الثوب الذي وجد به المني ( وكان من أهل الاحتلام فلا غسل عليهما ) لأن كلا منهما متيقن من الطهارة شاك في الحدث ( ومثله ) في عدم وجوب الوضوء عليهما ( إن سمع صوت أو شم ريح من أحدهما لا يعلم عينه لم تجب الطهارة على واحد منهما ) بعينه لعدم تيقنه الحدث ( ولا أحدهما ) وحده ولا مع غيره ( بالآخر ) لتحقق المفسد .
وهو إما حدثه وإما حدث إمامه ( ولا يصافه ) أي لا يصاف أحدهما الآخر ( وحده ) لتحقق المفسد إذ صلاة الفذ غير صحيحة كما يأتي .
فإن صافه مع غيره صحت صلاتهما لزوال الفذية ( فيهما ) أي في مسألة وجدان المني في الثوب ومسألة سماع الصوت أو شم الريح أحدهما ( وكذا كل اثنين تيقن موجب الطهارة من أحدهما لا بعينه كرجلين ) أو امرأتين أو رجل وامرأة ( لمس كل واحد منهما أحد فرجي خنثى مشكل لغير شهوة ) لأن أحد الفرجين أصلي فانتقض وضوء لامسه فإن مس لشهوة مثل للامس منه انتقض وضوؤه يقينا وتقدم .
قال في المنتهى وشرحه وإن أرادا ذلك أي أن يصليا جماعة أو أن يكونا صفا وحدهما توضآ ثم فعلا ذلك ليزول الاعتقاد الذي أبطلنا صلاتهما من أجله .
ولا يكفي في ذلك وضوء أحدهما لاحتمال أن يكون الذي أحدث منهما هو الذي لم يتوضأ ( والاحتياط أن يتطهرا ) فيما تقدم مطلقا ليخرجا من العهدة بيقين ( وإن أحس ) رجل أو امرأة ( بانتقال المني فحبسه فلم يخرج وجب الغسل كخروجه ) لأن الجنابة أصلها البعد لقوله تعالى ! < والجار الجنب > ! أي البعيد ومع الانتقال قد باعد الماء محله .
فصدق عليه اسم الجنب .
وإناطة للحكم بالشهوة وتعليقا له على المظنة إذ بعد انتقاله يبعد عدم خروجه وأنكر أحمد أن يكون الماء يرجع ( ويثبت به ) أي بانتقال المني ( حكم بلوغ ) كما يثبت بخروجه ( و ) يثبت به حكم ( فطر ) من صوم ممن قبل أو كرر النظر لشهوة ونحوه لا ممن احتلم كخروجه ( وغيرهما ) كوجوب بدنة في الحج حيث وجبت لخروج المني وفي شرح المنتهى كفساد نسك .
وقال القاضي في تعليقه التزاما .
وهو مبني على القول بفساد النسك بخروجه بالمباشرة ( وكذا انتقال حيض .
قاله الشيخ ) تقي الدين فيثبت به ما يثبت بخروجه ( فإن خرج المني بعد الغسل من انتقاله ) لم يجب الغسل ( أو ) خرج المني ( بعد غسله من جماع لم ينزل فيه ) بغير شهوة لم