البائع ( ثم أخذه منه وفاء عن ثمن الربوي الأول جاز ( أو لم يسلمه ) أي الثمن ( إليه بل اشترى في ذمته وقاصه جاز ) صرح به في المغني والشرح .
ومعنى قاصه أنه لما ثبت لأحدهما في ذمة الآخر مثل ماله عليه سقط عنه .
ولا يحتاج بذلك لرضاهما ولا لقولهما كما يأتي في محله .
( ويحرم التسعير ) على الناس بل يبيعون أموالهم على ما يختارون .
لحديث أنس قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا .
فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي .
وقال حسن صحيح .
( وهو ) أي التسعير ( أن يسعر الإمام ) أو نائبه ( على الناس سعرا ويجبرهم على التبايع به ) أي بما سعره ( ويكره الشراء منه ) عبارتهم به أي بما سعره ( وإن هدد ) المشتري ( من خالف ) التسعير ( حرم ) البيع ( وبطل ) لأن الوعيد إكراه ( ويحرم قوله ) لبائع غير محتكر ( بع كالناس ) لأنه إلزام له بما لا يلزمه ( وأوجب الشيخ إلزامهم ) أي الباعة ( المعاوضة بثمن المثل .
وأنه لا نزاع فيه لأنه مصلحة عامة لحق الله تعالى .
ولا تتم مصلحة الناس إلا بها كالجهاد .
وكره ) الإمام ( أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما ) أي بالبيع والشراء ( فيه لا الشراء إلا ممن اشترى منه ) أي ممن ألزم بالبيع في ذلك المكان .
( ويحرم الاحتكار في قوت الآدمي فقط ) لحديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتكر الطعام رواه الأثرم .
وعنه صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون .
( وهو ) أي الاحتكار في القوت ( أن يشتريه للتجارة ويحبسه ليقل فيغلو ) وهو بالحرمين أشد تحريما .
( ويصح الشراء ) من المحتكر لأن النهي عنه هو الاحتكار .
ولا تكره التجارة في الطعام إذا لم يرد الاحتكار .
( ولا يحرم ) الاحتكار ( في الإدام كالعسل والزيت ونحوهما .
ولا ) احتكار ( علف البهائم ) لأن هذه الأشياء لا تعم الحاجة إليها .
أشبهت الثياب والحيوان .
( وفي الرعاية الكبرى وغيرها أن من جلب شيئا أو استغله من ملكه أو ) استغله ( مما استأجره أو اشترى زمن الرخص ولم يضيق على الناس إذن أو اشتراه من بلد كبير كبغداد والبصرة ونحوهما .
فله حبسه حتى يغلو وليس بمحتكر نصا .
وترك ادخاره لذلك أولى .
انتهى ) قال في تصحيح الفروع بعد حكايته ذلك .
قلت إذا أراد بفعل ذلك