$ فصل ( في تفريق الصفقة ) $ وهي المرة من صفق له بالبيعة والبيع ضرب بيده على يده وهي عقد البيع لأن المتبايعين يفعلان ذلك .
ومعنى تفريقها أي تفريق ما اشتراه في عقد واحد .
( وهو أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح ) بيعه ( صفقة واحدة بثمن واحد .
وله ) أي للجمع المذكور ( ثلاث صور أحدها باع معلوما ومجهولا تجهل قيمته ) أي يتعذر علمه ( فلا مطمع في معرفته .
ولم يقل كل منهما ) أي من المعلوم والمجهول ( بكذا ) وذلك ( كقوله بعتك هذه الفرس وما في بطن هذه الفرس الأخرى بكذا .
فلا يصح ) البيع فيهما لأن المجهول لا يصح بيعه لجهالته .
والمعلوم مجهول الثمن ولا سبيل إلى معرفته لأن معرفته إنما تكون بتقسيط الثمن عليهما والحمل لا يمكن تقويمه فيتعذر التقسيط .
( فإن لم يتعذر علمه ) أي المجهول بل أمكن ( أو قال كل منهما ) أي من المعلوم والمجهول تعذرت معرفته أولا .
( بكذا صح ) البيع ( في المعلوم بقسطه ) من الثمن بعد تقويمه وتقويم المجهول الذي لا يتعذر علمه ليعلم قسط المعلوم ( و ) صح البيع ( في قول كل منهما بكذا بما سماه ) للمعلوم من الثمن للعلم به .
وهذا بخلاف بعتك الفرس وحملها بكذا فلا يصح .
ولو بين ثمن كل منهما كما تقدم لأن دخوله بالتبعية لا يتأتى بعد مقابلته بثمن .
وإبطال البيع فيه دون أمه بمنزلة استثنائه وهو مبطل للبيع كما تقدم هذا ما ظهر لي والله أعلم .
الصورة ( الثانية ) من صور تفريق الصفقة ( باع مشاعا ) أي جميع ما يملك منه جزءا مشاعا من شيء مشترك ( بينه ) أي بين البائع ( وبين غيره بغير إذن شريكه .
كعبد مشترك بينهما أو ) باع ( ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما ) أي للبائع وشريكه .
( فيصح ) البيع ( في نصيبه بقسطه ) فإنه لا يلزم منه جهالة في الثمن لانقسامه هنا على الأجزاء .
( وللمشتري الخيار ) بين الرد والإمساك ( إذا لم يكن عالما ) بأن المبيع مشترك بينه وبين غيره لأن الشركة عيب .
فإن كان عالما فلا خيار له .
لإقدامه على الشراء مع العلم بالشركة ولا خيار للبائع لأنه رضي بزوال ملكه عما يجوز بيعه بقسطه .
أي ( وله ) أي للمشتري ( الأرش إن أمسك ) ولم يفسخ ( فيما ينقصه التفريق ) كزوج