ملكها خفيا وما حدث بعده كما تقدم ) وأما ما كان فيها ظاهرا وقت إحيائها فلا يملك بملكها ولو كان جامدا .
ويأتي في إحياء الموات .
$ فصل الشرط ( الخامس أن يكون ) المبيع ومثله الثمن $ .
( مقدورا على تسليمه ) حال العقد لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم والمعدوم لا يصح بيعه فكذا ما أشبهه ( فلا يصح بيع آبق ) ولا جعله ثمنا سواء ( علم ) الآخذ له ( مكانه أو جهله ولو ) كان ذلك ( لقادر على تحصيله ) لما روى أحمد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق .
( وكذا جمل شارد وفرس غائر ونحوهما ) مما لا يقدر على تسليمه .
( ولا ) يصح بيع ( نحل ) في الهواء ( و ) بيع ( طير في الهواء يألف الرجوع أو لا ) لأنه غير مقدور على تسليمه .
( ولا ) يصح بيع ( سمك في لجة ماء ) لما روى أحمد عن ابن مسعود مرفوعا لا تشتروا السمك في الماء لأنه غرر قال البيهقي فيه انقطاع ولما تقدم .
واللجة بضم اللام معظم الماء .
( فإن كان الطير في مكان ) كالبرج ( مغلق ) عليه ( ويمكن أخذه منه ) صح بيعه لأنه مقدور على تسليمه .
وشرط القاضي مع ذلك أخذه بسهولة .
فإن لم يكن إلا بتعب ومشقة لم يجز .
( أو ) كان ( السمك في ماء ) نحو بركة ( صاف ) ذلك الماء ( يشاهد فيه ) السمك ( غير متصل ) الماء ( بنهر ويمكن أخذه ) أي السمك ( منه ) أي الماء ( صح ) البيع لعدم الغرر .
( ولو طالت مدة تحصيلهما ) أي الطير والسمك .
هذا إن سهل أخذه فإن لم يسهل بحيث يعجز عن تسليمه لم يصح البيع لعجزه عن تسليمه في الحال وللجهل بوقت تسليمه .
وهذا المذهب قاله في الإنصاف ( ولا يصح بيع مغصوب ) لأن بائعه لا يقدر على تسليمه .
( إلا لغاصبه أو قادر على أخذه منه .
فإن عجز عن تحصيله فله الفسخ ) لأن المانع منه معدوم هنا كما تقدم .