فيصح بيعها .
ومثلها الأرض التي لو أسلم أهلها عليها كأرض المدينة فإنها ملك أربابها .
( ولا يصح بيع وقف غيره ) أي غير ما فتح عنوة ولم يقسم ( ونفعه والمراد منه باق ) جملة حالية أي في حال بقاء نفعه المقصود فإن تعطل جاز بيعه .
( ويأتي في الوقف ) بأتم من هذا .
( ولا يصح بيع رباع مكة ) بكسر الراء جمع ربع ( وهي المنازل ودار الإقامة ولا الحرم كله .
وكذا بقاع المناسك ) كالمسعى والمرمى والموقف ونحوها .
( و ) القول بعدم صحة بيع المناسك ( أولى ) من القول بعدم صحة بيع رباع مكة .
( إذ هي ) أي بقاع المناسك ( كالمساجد ) لعموم نفعها .
وإنما لم يصح بيع رباع مكة ( لأنها فتحت عنوة ) بدليل أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أربعة فقتل منهم ابن خطل ومقيس بن صبابة .
ولو فتحت صلحا لم يجز قتل أهلها .
ولم تقسم بين الغانمين فصارت وقفا على المسلمين .
( ولا ) تصح ( إجارة ذلك ) أي رباع مكة والحرم وبقاع المناسك لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعا مكة حرام بيعها حرام إجارتها .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها رواه الأثرم .
( فإن سكن بأجرة ) في رباع مكة ( لم يأثم بدفعها ) صححه في الإنصاف .
وقال الشيخ التقي هي ساقطة يحرم بذلها ( ولا يملك ماء عد ) بكسر العين وتشديد الدال قبل حيازته .
( وهو الذي له مادة لا تنقطع كمياه العيون و ) ك ( نقع البئر ) لقوله عليه السلام المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار رواه أبو داود وابن ماجه .
( ولا ) يملك ( ما في معدن جار ) إذا أخذ منه شيء خلفه غيره ( كملح وقار ونفط ونحوها ) قبل جنازته لعموم نفعه فهو كالماء .
( ولا ) يملك ( كلأ ) قبل حيازته .
للحديث السابق .
( ولا ) يملك ( شوك نبت في أرضه قبل حيازته ) لأن الشوك كالكلأ .
وقوله ( بملك أرض ) متعلق بلا يملك أي لا تملك هذه الأشياء بملك الأرض بالحيازة .
( فلا يصح بيعه ) أي بيع شيء من ذلك قبل حيازته ( ولا يدخل ) ما في الأرض من ذلك ( في بيعها ) لأن البائع لم يملكه فلم يتناوله البيع .
( ك ) ما لو كان في ( أرض مباحة ) غير مملوكة ( ولكن صاحب الأرض أحق به لكونه في أرضه .
قاله الموفق وغيره .
ومن حاز من ذلك ) أي من الماء العد والكلأ والشوك والمعدن الجاري .
( شيئا ملكه ) وجاز بيعه .
لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه رواه أبو عبيد في