$ فصل الشرط ( الثاني ) من شروط البيع $ ( أن يكون العاقد ) من بائع ومشتر ( جائز التصرف وهو ) الحر ( البالغ الرشيد ) فلا يصح من صغير ومجنون وسكران ونائم ومبرسم وسفيه لأنه قول يعتبر له الرضا .
فلم يصح من غير رشيد .
كالإقرار ( إلا الصغير المميز والسفيه فيصح تصرفهما بإذن وليهما ولو في الكثير ) .
لقوله تعالى ! < وابتلوا اليتامى > ! أي اختبروهم وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليهم .
( وحرم ) على الولي ( إذنه لهما ) أي للمميز والسفيه في التصرف ( لغير مصلحة ) لما فيه من الإضاعة ( ولا يصح منهما ) أي من المميز والسفيه ( قبول هبة ) ونحوها ( ووصية بلا إذن ) ولي كالبيع .
( واختار الموفق وجمع ) منهم الشارح والحارثي .
( صحته ) أي صحة قبول هبة ووصية ( من مميز ) بلا إذن وليه ( كعبد ) أي كما يصح في العبد قبول الهبة والوصية بلا إذن سيده نصا .
ويكونان لسيده .
( ويصح تصرف صغير ولو دون تمييز ) في يسير لما روي أن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فأرسله ذكره ابن أبي موسى .
( و ) يصح أيضا تصرف ( رقيق وسفيه بغير إذن ) ولي وسيد ( في ) شيء ( يسير ) كباقة البقل والكبريت ونحوها لأن الحكمة في الحجر خوف ضياع المال وهو مفقود في اليسير .
( وشراء رقيق ) بغير إذن سيده ( في ذمته ) لا يصح للحجر عليه .
وكذا شراؤه بعين المال بغير إذن السيد لأنه فضولي ( واقتراضه ) أي اقتراض الرقيق مالا ( لا يصح كسفيه ) بجامع الحجر ( وتقبل من مميز ) حر أو رقيق .
قال أبو الفرج ودونه ( هدية أرسل بها و ) يقبل منه أيضا ( إذنه في دخول الدار ونحوها ) عملا بالعرف ( قال القاضي ) في جامعة ( ومن كافر وفاسق ) وذكره القرطبي إجماعا .
وقال القاضي في موضع يقبل منه .
( إذا ظن صدقه ) بقرينة وإلا فلا .
قال في الفروع وهذا متجه .