بذهب أو فضة نصا ) لتضييق النقدين ( ويحرم في كتب العلم ) أن تحلى ( ويباح تطييبه ) أي المصحف ( وجعله على كرسي و ) يباح ( كيسه الحرير ) نقله الجماعة لأن قدر ذلك يسير ( وقال ) أبو الحسن علي ( بن ) محمد ( الزاغوني يحرم كتبه بذهب ) لأنه من زخرفة المصاحف ( ويؤمر بحكه فإن كان يجتمع منه ما يتمول زكاه ) وقال أبو الخطاب يزكيه إن بلغ نصابا وله حكه وأخذه ( واستفتاح الفأل فيه ) أي المصحف ( فعله ) أبو عبد الله عبيد الله ( بن بطة ) بفتح الباء ( ولم يره الشيخ وغيره ) ونقل عن ابن العربي أنه يحرم وحكاه القرافي عن الطرسوسي المالكي وظاهر مذهب الشافعي الكراهة ( ويحرم أن يكتب القرآن و ) أن يكتب ( ذكر الله بشيء نجس أو عليه ) أي على شيء نجس ( أو فيه ) أي في شيء نجس ( فإن كتبا ) أي القرآن وذكر الله ( به ) أي بالنجس ( أو عليه أو فيه أو تنجس وجب غسله ) ذكره في الفنون وقال فقد جاز غسله وتحريقه لنوع صيانة ( وقال ) ابن عقيل ( في الفنون إن قصد بكتبه بنجس إهانته فالواجب قتله انتهى وتكره كتابته ) أي القرآن ( في الستور وفيما هو مظنة بذله ولا تكره كتابة غيره من الذكر فيما لم يدس وإلا ) بأن كان يداس ( كره شديدا ويحرم دوسه ) أي الذكر فالقرآن أولى قال في الفصول وغيره يكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكر أو غيره لأن ذلك يلهي المصلي ( وكره ) الإمام ( أحمد شراء ثوب فيه ذكر الله يجلس عليه ويداس ولو بلي المصحف أو اندرس دفن نصا ) ذكر أحمد أن أبا الجوزاء بلي له مصحف فحفر له في مسجده فدفنه وفي البخاري أن الصحابة حرقته بالحاء المهملة لما جمعوه .
وقال ابن الجوزي ذلك لتعظيمه وصيانته .
وذكر القاضي أن أبا بكر بن أبي داود روى بإسناده عن طلحة بن مصرف قال دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر وبإسناده عن طاوس أنه لم يكن يرى بأسا أن تحرق الكتب وقال إن الماء والنار خلق من خلق الله ( ويباح تقبيله ) قال النووي في التبيان روينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي ( ونقل جماعة الوقف ) فيه .
و ( في جعله على عينيه ) لعدم التوقيف .
وإن كان فيه رفعه وإكرامه .
لأن ما طريقه التقرب إذا لم يكن للقياس فيه مدخل لا يستحب فعله .
وإن كان فيه تعظيم إلا بتوقيف ولهذا قال عمر عن الحجر لولا أني رأيت رسول الله صلى الله