إن احتاجه فإن عدم الماء لتكميل الوضوء تيمم للباقي ثم مسه ( سوى مس صغير لوحا فيه قرآن ) فلا يحرم مس اللوح من المحل الخالي من الكتابة للمشقة و ( لا ) يجوز تمكين الصغير من مس المحل ( المكتوب فيه ) القرآن من اللوح بلا طهارة لعدم الحاجة إليه لاستغنائه عنه بمس الخالي ( وما حرم ) مما تقدم ( بلا وضوء حرم بلا غسل ) بطريق الأولى لا العكس .
فإن قراءة القرآن تحرم بلا غسل فقط ( وللمحدث حمله ) أي المصحف ( بعلاقته وفي غلافه ) أي كيسه ( وفي خرج فيه متاع وفي كمه ) من غير مس له .
لأن النهي ورد عن المس .
والحمل ليس بمس ( و ) له ( تصفحه ) أي تصفح المصحف ( بكمه أو ) ب ( عود ونحوه ) كخرقة وخشبة لأنه غير ماس له ( و ) له ( مسه ) أي المصحف ( من وراء حائل ) لما تقدم ( كحمل رقى وتعاويذ فيها قرآن ) قال في الفروع وفاقا .
وهل يجوز مس ثوب رقم بالقرآن أو فضة نقشت به قال في الإنصاف فيه وجهان أو روايتان .
ثم قال قال الزركشي ظاهر كلامه الجواز قال في النظم عن الدرهم المنقوش هذا المنصور ( و ) له ( مس تفسير ورسائل فيها قرآن ) وكذا كتب حديث وفقه ونحوها فيها قرآن لأن اسم المصحف لا يتناولها وظاهره قل التفسير أو كثر ( و ) له مس ( منسوخ تلاوته ) وإن بقي حكمه كالشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما ( و ) له مس ( المأثور عن الله ) تعالى كالأحاديث القدسية ( و ) له مس ( التوراة والإنجيل ) والزبور وصحف إبراهيم وموسى وشيت إن وجدت لأنها ليست قرآنا ( فإن رفع الحدث عن عضو من أعضاء الوضوء لم يجز مس المصحف به قبل كمال الطهارة ) لأنه لا يسمى متطهرا قبل كمالها ( ولو قلنا يرتفع الحدث عنه ) أي عن العضو المغسول قبل كمال الطهارة وفيه وجهان .
قال في الإنصاف الذي يظهر أن يكون ذلك مراعى .
فإن أكمله ارتفع وإلا فلا ( ويحرم مسه ) أي المصحف ( بعضو متنجس ) لأنه أولى من الحدث .
قال في الفروع وكذا مس ذكر الله بنجس و ( لا ) يحرم مسه ( بعضو طاهر إذا كان على غيره نجاسة ) لأن النجاسة لا يتعدى وجوب غسلها غير محلها .
والحدث يحل جميع البدن كما تقدم ( وتجوز كتابته لمحدث من غير مس ولو لذمي ) لأن النهي كما تقدم ورد عن مسه وهي ليست مسا ( ويمنع ) الذمي ( من قراءته ) لأنه أولى بالمنع من الجنب ( و ) يمنع الذمي من ( تملكه ) أي المصحف ( ويمنع المسلم