بأرضهم فعليهم ديته .
( ويبين ) الإمام أو نائبه لهم ( أيام الضيافة والإدام والعلف وعدد من يضاف من الرجالة والفرسان والمنزل فيقول تضيفون في كل سنة مائة يوم في كل يوم عشرة من المسلمين من خبز كذا وكذا ) ومن الأدم كذا ( وللفرس من الشعير كذا ومن التبن كذا ) لأن ذلك من الجزية فاعتبر العلم به كالنقود قاله القاضي .
( ويبين لهم ما على الغني والفقير ) من الضيافة كما في الجزية .
( فيكون ذلك بينهم على قدر جزيتهم ) قطع به في المبدع .
وحكاه في الإنصاف قولا عن الرعاية مقابلا لما قدمه من أنه يبين ما على الفقير والغني .
( فإن شرط الضيافة مطلقا .
قال في الشرح والفروع صح ) وقدمه في الكافي لأن عمر لم يقدر ذلك وقال أطعموهم مما تأكلون .
تنبيه في عزوه ذلك للفروع نظر فإنه أطلق فيه الخلاف وقال في الإنصاف قدمه في الفروع .
فيحتمل أن النسخ مختلفة ( وتكون مدتها ) أي الضيافة ( يوما وليلة ) قال أبو بكر الواجب يوم وليلة كالمسلمين .
ولا يكلفون إلا من طعامهم وإدامهم ( ولا تجب الضيافة من غير شرط ) لأنها مال فلا يلزمهم بغير رضاهم كالجزية ( فلا يكلفون الضيافة ) مع عدم الشرط ( ولا ) يكلفون ( الذبيحة ) وإن شرطت عليهم الضيافة ( ولا ) يكلفون ( أن يضيفو ) نا ( بأرفع من طعامهم ) لما تقدم من قول عمر أطعموهم مما تأكلون .
( وللمسلمين النزول في الكنائس والبيع ) فإن عمر صالح أهل الشام على أن يوسعوا أبواب بيعهم وكنائسهم لمن يجتاز بهم من المسلمين ليدخلوها ركبانا .
( فإن لم يجدوا ) أي المسلمون ( مكانا فلهم النزول في الأفنية وفضول المنازل .
وليس لهم تحويل صاحب المنزل منه ) لأنه إضرار به وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار .
وإن شرط عليهم الضيافة فامتنعوا من قبولها لم يعقد لهم الذمة .
( فإن ) قبلوا و ( امتنع بعضهم من القيام بما يجب عليه أجبر عليه ) كسائر الحقوق الواجبة ( فإن امتنع الجميع ) مما وجب عليهم ( أجبروا ) على القيام به لوجوبه ( فإن لم يمكن ) إجبارهم ( إلا بالقتال قوتلوا ) عليه .
( فإن قاتلوا انتقض عهدهم ) بالقتال ( فإن جعل الضيافة مكان الجزية صح ) لما روي أن عمر كتب لراهب من أهل الشام إنني إن وليت هذه الأرض أسقطت عنك خراجك .
فلما قدم عمر الجابية وهو أمير المؤمنين جاء به قال إنني جعلت لك ما ليس لي