اجتمعت الشروط ) السابق ذكرها وتأتي أيضا ( ما لم يخف غائلة منهم ) أي غدرا بتمكينهم من الإقامة بدار الإسلام فلا يجوز عقدها لما فيه من الضرر علينا .
( وصفة عقدها أقررتكم بجزية واستسلام ) أي انقياد والتزام لأحكام الإسلام .
( أو يبذلون ذلك فيقول أقررتكم على ذلك ونحوهما ) أي هاتين الصيغتين .
كقوله عاهدتكم على أن تقيموا بدارنا بجزية والتزام حكمنا ولا يعتبر ذكر قدر الجزية في العقد .
( فالجزية ) مأخوذة من الجزاء ( مال يؤخذ منهم على وجه الصغار ) بفتح الصاد المهملة .
أي الذلة والامتهان .
( كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا ) فإنهم لو لم يبذلوها لم يكف عنهم .
( ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين أحدهما التزام إعطاء الجزية كل حول .
والثاني التزام أحكام الإسلام .
وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء .
حق أو ترك محرم ) فإن عقد على غير هذين الشرطين لم يصح .
لقوله تعالى ! < حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون > ! قيل الصغار جريان أحكام المسلمين عليهم .
( ولا يجوز عقدها إلا لأهل الكتابين ) التوراة والإنجيل وهم اليهود والنصارى .
( ولمن وافقهما ) أي اليهود والنصارى ( في التدين بالتوراة والإنجيل كالسامرة ) قبيلة من بني إسرائيل نسب إليهم السامري .
ويقال لهم في زمننا سمرة بوزن شجرة وهم طائفة من اليهود يتشددون في دينهم ويخالفونهم في بعض الفروع ( والفرنج ) وهم الروم يقال لهم بنو الأصفر .
والأشبه أنها مولدة نسبة إلى فرنجة بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه وهي جزيرة من جزائر البحر .
والنسبة إليها فرنجي .
ثم حذفت الياء .
والأصل في ذلك قوله تعالى ! < قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله > ! إلى قوله ! < حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون > ! وقول المغيرة بن شعبة لعامل كسرى أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده .
أو تؤدوا الجزية رواه أحمد والبخاري .
والإجماع على قبول الجزية لمن بذلها من أهل الكتاب ومن يلحق بهم وإقرارهم بذلك في دار الإسلام .
( ولمن له شبهة كتاب كالمجوس ) لأن عمر لم يأخذها منهم حتى شهد عنده عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر رواه البخاري .
وفي رواية أنه