إذا أراد الصلاة ونحوها لوجود يقين الحدث في إحدى المرتين والأصل بقاؤه .
لأن وجود يقين الطهارة في المرة الأخرى مشكوك فيه هل كان قبل الحدث أو بعده فلا يرتفع يقين الحدث بالشك في رافعه .
ولأنه لا بد من طهارة متيقنة أو مستصحبة .
وليس هنا شيء من ذلك .
فوجب الوضوء ( وإن تيقن فعلهما رفعا لحدث ونقضا لطهارة ) بأن تيقن أنه تطهر عن حدث وأنه أحدث عن طهارة ( وجهل أسبقهما فعلى مثل حاله قبلهما ) فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن متطهر .
لأنه قد تيقن أنه نقض الطهارة الأولى ثم توضأ إذ لا يمكن أن يكون ذلك الوضوء مع بقاء الطهارة الأولى لتيقن كون طهارته عن حدث ونقض هذا الوضوء مشكوك فيه .
فلا يزول به اليقين .
وإن تيقن حدثه قبلهما فهو الآن محدث لأنه انتقل عنه إلى طهارة ثم أحدث عنها .
ولم يتيقن بعد الحدث الثاني طهارة ( وكذا لو تيقنهما ) أي فعل الطهارة وفعل الحدث ( وعين وقتا لا يسعهما سقط اليقين لتعارضه ) وكان على مثل حاله قبل ذلك من حدث أو طهارة ( فإن جهل حالهما ) أي حال الحدث والطهارة بأن لم يدر الطهارة رافعة لحدث أو لا كالتجديد ولم يدر الحدث عن حدث آخر أو عن طهارة ( و ) جهل ( أسبقهما ) فعلى ضد حاله قبلهما ( أو تيقن حدثا ) أي اتصافه بالحدث ( وفعل طهارة فقط ) ولم يدر الطهارة عن حدث أو لا ( فعلى ضد حاله قبلهما ) أي قبل التيقنين .
وكذا لو تيقن حالة طهارة وفعل حدث فقط .
لأن الأصل أن ما تيقنه من حالتي الحدث أو الطهارة هو ما كان عليه قبل ذلك وأن ضد ذلك هو الطارىء .
فوجب أن يكون على ضد حاله قبل التيقنين ( وإن تيقن حدثا ناقضا ) لطهارة ( و ) تيقن ( فعل طهارة جهل حالها ) من كونها رافعة لحدث أو لا ( فمحدث على أي حال كان ) سواء كان متطهرا قبلهما أو محدثا أو جهل حاله ( قبلهما ) لتيقنه نقض الطهارة بالحدث وشكه في وجودها بعده ( وعكس هذه الصورة ) في التصوير وهو ما إذا تيقن أن الطهارة عن حدث ولم يدر الحدث عن طهارة أو لا ( بعكسها ) في الحكم .
فيكون متطهرا مطلقا لتيقنه ورفع الحدث بالطهارة وشكه في وجوده بعدها ( ويأتي إذا سمع صوت أو شم ريح ) ببناء الفعلين للمفعول ( من أحدهما ) لا بعينه في أوائل باب الغسل