إلا له في هذا المال نصيب إلا العبيد .
وذكر أحمد الفيء فقال فيه حق لكل المسلمين وهو بين الغني والفقير ولأن المصالح نفعها عام والحاجة داعية إلى فعلها تحصيلا لها .
( ويبدأ بالأهم فالأهم ) من المصالح العامة لأهل الدار التي بها حفظ المسلمين فيبدأ ( لجند المسلمين ) الذين يدبون عنهم ( ثم بالأهم فالأهم من عمارة الثغور بمن فيه كفاية ) .
وهم أهل القوة من الرجال الذين لهم منعة وأسلحة .
( وكفاية أهلها ) أي القيام بكفاية أهل الثغور ( وما يحتاج إليه من يدفع عن المسلمين من غير أهل السلاح والكراع ) أي الخيل ( ثم الأهم فالأهم من سد البثوق جمع بثق ) بتقديم الموحدة ( وهو الخرق في أحد حافتي النهر ) وهو حرف الجسور لحصول النفع بعلو الماء بسبب ذلك .
( وكري الأنهار أي حفرها وتنظيفها وعمل القناطر أي الجسور و ) إصلاح ( الطريق والمساجد وأرزاق القضاة والأئمة والمؤذنين والفقهاء ومن يحتاج إليه المسلمون .
وكل ما يعود نفعه على المسلمين ) لأن ذلك من المصالح العامة أشبه الأول .
( ولا يخمس ) لأن الله تعالى أضافه إلى أهل الخمس كما أضاف خمس الغنيمة .
فإيجاب الخمس فيه لأهله دون باقيه منع لما جعله الله تعالى لهم بغير دليل ولو أريد الخمس منه لذكره الله تعالى .
كما ذكره في خمس الغنيمة فلما لم يذكره ظهر إرادة الاستيعاب .
( وإن فضل عن المصالح منه ) أي من الفيء ( فضل قسم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم ) للآية .
ولأنه مال فضل عن حاجتهم فقسم بينهم كذلك ويستوون فيه كالميراث .
( إلا عبيدهم فلا يفرد العبد بالعطاء ) نص عليه لأنه مال فلا حظ له فيه كالبهائم .
( بل يزاد سيده ) لأجله .
ذكر الخطابي أن الصديق أعطى العبيد .
( وعنه يقدم المحتاج قال الشيخ وهو أصح عن أحمد ) لقوله تعالى ! < للفقراء > ! ولأن المصلحة في حقه أعظم منها في حق غيره لأنه لا يتمكن من حفظ نفسه من العدو بالعدة ولا بالهرب لفقره بخلاف الغني .
( واختار أبو حكيم والشيخ لا حظ للرافضة فيه وذكره في الهدي عن مالك وأحمد ) وقيل يختص بالمقاتلة لأنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته لحصول النصرة فلما مات صارت بالخيل ومن يحتاج إليه المسلمون .
( ويكون العطاء كل عام مرة أو مرتين ) ولا يجعل في أقل من ذلك لئلا يشغلهم عن الغزو .
( ويفرض للمقاتلة قدر كفايتهم وكفاية عيالهم ) ليتفرغوا للجهاد .
( وتسن البداءة بأولاد المهاجرين ) جمع مهاجر اسم فاعل من هاجر بمعنى هجر ثم غلب على الخروج من أرض إلى