ابن عمر ونحوه .
أجيب عن حديث أسيد بأن في طريقه الحجاج بن أرطاة .
قال أحمد والدارقطني لا يحتج به .
وعن حديث عبد الله بن عمر أن ابن ماجه رواه من رواية عطاء بن السائب .
وقد اختلط في آخر عمره .
قال أحمد من سمع منه قديما فهو صحيح .
ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء .
( الثامن ) المتمم للنواقض ( موجبات الغسل كالتقاء الختانين وانتقال المني وإسلام الكافر ) أصليا كان أو مرتدا ولذلك أسقط الردة .
لأنه إذا عاد إلى الإسلام وجب الغسل .
وإذا وجب الغسل وجب الوضوء وك ( غير ذلك ) من موجبات الغسل .
فموجبات الغسل كلها ( توجب الوضوء غير الموت ) فإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء .
( فهذه النواقض ) للوضوء ( المشتركة ) بين الماسح على الخفين وغيره .
( وأما ) النواقض ( المخصوصة كبطلان ) طهارة ( المسح ) على الخفين ونحوهما ( بفراغ مدته بخلع حائله ) وك ( غير ذلك ) كانتقاض طهارة المستحاضة ونحوها بخروج الوقت .
وطهارة المتيمم بوجود الماء ونحوه ( فمذكور في أبوابه ) فما يتعلق بالمسح تقدم في الباب قبله وما يتعلق بالمستحاضة ومن به سلس بول ونحوه يأتي في الاستحاضة وما يتعلق بالتيمم يأتي في بابه .
وإنما حملت قوله وغير ذلك على هذا لقرينة قوله في أبوابه .
( ولا نقض بكلام محرم ) كالكذب والغيبة والقذف والسب ونحوها بل يستحب الوضوء من الكلام المحرم وتقدم ( ولا نقض بإزالة شعر وأخذ ظفر ونحوهما ) خلافا لما حكي عن مجاهد والحكم وحماد لأن غسله أو مسحه أصلي لا بدل عما تحته بخلاف الخف ونحوه ( ولا ) نقض ( بقهقهة ) ولو في صلاة وهي أن يضحك حتى يحصل من ضحكه حرفان .
ذكره ابن عقيل .
وما روى أسامة عن أبيه قال بينا نحن نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل ضرير البصر فتردى في حفرة فضحكنا منه فأمرنا بإعادة الوضوء كاملا وإعادة الصلاة من أولها فقد رواه الدارقطني من طرق كثيرة وضعفها وقال إنما روي هذا الحديث عن أبي العالية مرسلا وقال نحو ذلك أحمد وعبد الرحمن بن مهدي .
قال ابن سيرين لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا ( ولا ) نقض ( ب ) أكل ( ما مسته