أنه لا يسلم من مسها ولأن المس ليس بحدث في نفسه .
وإنما هو داع إلى الحدث فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها إلى الحدث وهي حالة الشهوة ( ومس بشرتها بشرته لشهوة ) لأنها ملامسة تنقض الوضوء فاستوى فيها الذكر والأنثى .
كالجماع .
سئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال ما سمعت فيها شيئا ولكن هي شقيقة الرجل يعجبني أن تتوضأ .
تنبيه قوله لشهوة عبارة المقنع وغيره .
وعبارة الوجيز بشهوة .
قال في المبدع أحسن لتدل على المصاحبة والمقارنة .
( من غير حائل ) لأنه مع الحائل لم يلمس بشرتها أشبه ما لو لمس ثيابها لشهوة والشهوة لا توجب الوضوء بمجردها كما لو وجدت من غير لمس شيء ( غير طفلة وطفل ) أي لا ينقض مس الرجل الطفلة ولا المرأة الطفل أي من دون سبع .
وينقض اللمس بشهوة كما تقدم ( ولو ) كان اللمس ( بزائد أو لزائد أو شلل ) أي ينقض المس لأشل والمس به كغيره وينقض اللمس أيضا بشهوة ( ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما أو صغيرة تشتهى ) وهي بنت سبع فأكثر لعموم ! < أو لامستم النساء > ! لا من دونها كما تقدم ( ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ) لأنه لا نص فيه وقياسه على اللمس لا يصح لفرط شهوته .
ولا ينتقض وضوء بانتشار ذكر عن فكر وتكرار نظر .
لأنه لا نص فيه ( ولا ) ينقض ( لمس شعر وظفر وسن ) ولا المس به .
لأنه في حكم المنفصل ( و ) لا ينقض مس ( عضو مقطوع ) لزوال حرمته ( وأمرد مسه رجل ) يعني لا ينتقض وضوء رجل مس أمردا ولو بشهوة .
لعدم تناول الآية له .
ولأنه ليس محلا للشهوة شرعا .
قال في القاموس والأمرد الشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته ( ولا ) ينقض ( مس خنثى مشكل ) من رجل أو امرأة ولو بشهوة ( ولا بمسه رجلا أو امرأة ) ولو لشهوة .
لأنه متيقن الطهارة شاك في الحدث ( ولا ) ينقض ( مس الرجل الرجل ولا المرأة المرأة ولو بشهوة فيهن ) أي فيما تقدم من الصور كما أشرت إليه .
تتمة إذا لم ينقض مس أنثى استحب الوضوء نص عليه .
ذكره في الفروع .
( السادس ) من نواقض الوضوء ( غسل الميت أو بعضه ولو في قميص ) لما روى