امرأة الأمير لحاجته ) لفعله صلى الله عليه وسلم ( و ) إلا امرأة ( طاعنة في السن لمصلحة فقط .
كسقي الماء ومعالجة الجرحى ) لقول الربيع بنت معوذ كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي الماء ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة رواه البخاري .
وعن أنس معناه رواه مسلم .
ولأن الرجال يشتغلون بالحرب عن ذلك .
فيكون معونة للمسلمين وتوفيرا في المقاتلة .
( ويحرم أن يستعين بكفار ) لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين .
فقال له تؤمن بالله ورسوله قال لا .
قال فارجع فلن أستعين بمشرك متفق عليه .
ولأن الكافر لا يؤمن مكره وغائلته لخبث طويته .
والحرب يقتضي المناصحة .
والكافر ليس من أهلها .
( إلا لضرورة ) لحديث الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من المشركين في حربه رواه سعيد .
وروى أيضا أن صفوان بن أمية شهد حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم .
وبهذا حصل التوفيق بين الأدلة .
والضرورة مثل كون الكفار أكثر عددا أو يخاف منهم وحيث جاز اشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين فإن كان غير مأمون عليهم لم يجز كالمرجف وأولى .
( و ) يحرم ( أن يعينهم ) المسلم ( على عدوهم إلا خوفا ) من شرهم .
لقوله تعالى ! < لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله > ! قال الشيخ ومن تولى منهم أي من الكفار ( ديوانا للمسلمين انتقض عهده ) إن كان ( ويحرم أن يستعين ) مسلم ( بأهل الأهواء ) كالرافضة ( في شيء من أمور المسلمين من غزو وعمالة وكتابة وغير ذلك ) لأنه أعظم ضررا لكونهم دعاة بخلاف اليهود والنصارى .
( ويسن أن يخرج ) الإمام ( بهم ) أي بالجيش ( يوم الخميس ) لحديث كعب بن مالك قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في السفر إلا يوم الخميس رواه البخاري .
وعن صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس .
وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار رواه الترمذي وحسنه .
( ويرفق بهم في السير بحيث يقدر عليه