كما تقدم ) لخبر أمرت أن أقاتل الناس ( وإن كان ) إسلامهم ( بعد الحكم بالقتل عصموا دماءهم فقط ) لأن قتل المسلم حرام .
ولا يعصمون مالهم ولا ذريتهم لأنها صارت للمسلمين قبل إسلامهم ( ولا يسترقون ) لأنهم أسلموا قبل استرقاقهم ( ويكون المال على ما حكم فيه ) كالأنفس ( وإن حكم بأنهم للمسلمين .
كان ) المال ( غنيمة ) للمسلمين ( وإن حكم عليهم بإعطاء الجزية لم يلزم حكمه ) لأن عقد الجزية عقد معاوضة يتوقف على التراضي .
( وإن سألوه ) أي أهل الحصن ( أن ينزلهم على حكم الله ) تعالى ( لزمه أن ينزلهم .
ويخير فيهم كالأسرى ) لأن ذلك هو الحكم بحسب اجتهاده لهم .
لكن في حديث بريدة الذي أخرجه أحمد ومسلم مرفوعا وغيرهما وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله .
ولكن أنزلهم على حكمك .
فإنك لا تدري أتصيب فيهم أم لا وأجاب عنه النووي في شرح مسلم بأن المراد أنه لا يأمن أن ينزل وحي عليه صلى الله عليه وسلم بخلاف ما حكم به .
وهذا الحكم منتف بعد النبي صلى الله عليه وسلم .
فلهذا قال في الواضح يكره .
وقال في المبهج لا ينزلهم .
لأنه كإنزالهم بحكمنا .
ولم يرضوا به .
وعلى الأول فيخير ( بين القتل والرق والمن والفداء ) لما تقدم في الإمام .
( ويكره نقل رأس ) كافر من بلد إلى بلد ( ورميه بمنجنيق بلا مصلحة ) لما روى عقبة بن عامر أنه قدم على أبي بكر الصديق برأس بنان البطريق .
فأنكر ذلك فقال يا خليفة رسول الله فإنهم يفعلون ذلك بنا .
قال فأذن بفارس والروم لا يحمل إلي رأس إنما يكفي الكتاب والخبر قال الشيخ تقي الدين وهذا حيث لا يكون في التمثيل بهم زيادة في الجهاد .
ولا يكون نكالا لهم عن نظيرها .
فأما إن كان في التمثيل السائغ دعاء لهم إلى الإيمان أو زجر لهم عن العدوان فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد المشروع .
ولم تكن القصة في أحد كذلك .
فلهذا كان الصبر أفضل .
( ويحرم أخذه ) أي الأمير ( مالا ليدفعه ) أي الرأس ( إليهم ) أي إلى الكفار .
لحديث ابن عباس إن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين .
فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم وضعفه عبد الحق وابن القطان .
ورواه أحمد وفيه ادفعوا إليهم جيفته فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية فلم يقبل منهم شيئا .
وله في رواية حنبل فخلى بينهم وبينه