بنفس السبي ففي قتلهم إتلاف المال .
فإن شك في بلوغ الصبي عول على شعر العانة قال في البلغة ( وخنثى ) لاحتمال أن يكون امرأة ( وراهب ولو خالط الناس ) .
لقول عمر ستمرون على قوم في صوامع لهم احتبسوا أنفسهم فيها فدعوهم حتى يبعثهم الله على ضلالهم .
( وشيخ فان ) لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله رواه أبو داود .
وروي عن ابن عباس في قوله تعالى ! < ولا تعتدوا > ! بقوله لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير ولأنه ليس من أهل القتال .
أشبه المرأة ويحمل ما روي على قتل المقاتلة الذين فيهم قوة مع أنه عام .
وخبرنا خاص فيقدم عليه .
( وزمن وأعمى ) لأنه ليس فيهما نكاية .
فأشبها الشيخ الفاني .
( وفي المغني ) والشرح ( وعبد وفلاح ) لا يقاتل لقول عمر اتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب .
ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يقاتلوهم حين فتحوا البلاد ولأنهم لا يقاتلون .
أشبهوا الشيوخ والرهبان .
وفي الإرشاد وحبر ( لا رأي لهم ) فمن كان من هؤلاء ذا رأي وخصه في الشرح بالرجال وفيه شيء .
قاله في المبدع جاز قتله لأن دريد بن الصمة قتل يوم حنين وهو شيخ لا قتال فيه لأجل استعانتهم برأيه فلم ينكر صلى الله عليه وسلم قتله .
ولأن الرأي من أعظم المعونة على الحرب .
وربما كان أبلغ في القتال .
قال المتنبي الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني فإذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الفرسان ( إلا أن يقاتلوا ) فيجوز قتلهم بغير خلاف .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم قريظة امرأة ألقت رحى على محمود بن سلمة .
وروى ابن عباس أن النبي مر على امرأة مقتولة يوم الخندق .
فقال من قتل هذه فقال رجل أنا نازعتني قائم سيفي فسكت .
( أو يحرضوا عليه ) أي على القتال .
فإن حرض أحد منهم جاز قتله .
فإن تحريض النساء والذرية أبلغ من مباشرتهم القتال بأنفسهم .
( ولا يقتل معتوه ) أي مختل العقل ( مثله لا يقاتل ) لأنه لا نكاية فيه .
أشبه الصبي .
( ويأتي ما يحصل به البلوغ ) في الحجر ( ويقتل المريض إذا كان ممن لو كان صحيحا قاتل كالإجهاز على الجريح ) لأن في تركه حيا ضررا على المسلمين