يأخذ بشحمة أذني رواه مسلم .
ولأن الجالس والقائم يشتبهان في الانحفاظ واجتماع المخرج وربما كان القائم أبعد من الحدث لكونه لو استثقل في النوم سقط ( فإن شك في الكثير ) أي نام وشك هل نومه كان كثيرا أو يسيرا ( لم يلتفت إليه ) لتيقنه الطهارة وشكه في نقضها ( وإن رأى ) في نومه ( رؤيا فهو كثير ) نص عليه قال الزركشي لا بد في النوم الناقض من الغلبة على العقل فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم فإن سمعه ولم يفهمه فيسير .
قال وإذا سقط الساجد عن هيئته والقائم من قيامه ونحو ذلك بطلت طهارته .
لأن أهل العرف يعدون ذلك كثيرا ( وإن خطر بباله شيء لا يدري أرؤيا أو حديث نفس فلا وضوء عليه ) لتيقنه الطهارة وشكه في الحدث ( وينقض ) النوم ( اليسير من راكع وساجد ) كمضطجع وقياسها على الجالس مردود بأن محل الحدث فيهما منفتح بخلاف الجالس ( و ) ينقض اليسير أيضا من ( مستند ومتكىء ومحتب كمضطجع ) بجامع الاعتماد .
( الرابع ) من نواقض الوضوء ( مس ذكر آدمي إلى أصول الأنثيين مطلقا ) أي سواء كان الماس ذكرا أو أنثى بشهوة أو غيرها ذكره أو ذكر غيره سواء كان صغيرا أو كبيرا .
لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ رواه مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وصححه أحمد وابن معين .
قال البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة .
وعن أم حبيبة معناه .
رواه ابن ماجه والأثرم وصححه أحمد وأبو زرعة وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء رواه الشافعي وأحمد .
وفي رواية له وليس دونه ستر وقد روى ذلك عن بضعة عشر صحابيا .
وهذا لا يدرك بالقياس فعلم أنهم قالوه عن توقيف وما روى قيس بن طلق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة هل عليه وضوء قال لا إنما هو بضعة منك رواه الخمسة ولفظه لأحمد وصححه الطحاوي وغيره وضعفه الشافعي وأحمد قال أبو زرعه وأبو حاتم قيس لا تقوم بروايته حجة ولو سلم صحته فهو منسوخ لأن طلق بن عدي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس المسجد .
رواه الدارقطني .
وفي رواية أبي داود قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل كأنه بدوي فسأله الحديث ولا شك أن التأسيس كان في السنة الأولى من الهجرة وإسلام أبي