ويأكلون لحمها ويلقون جلدها على شجرة .
قاله في المستوعب لحديث أبي هريرة لا فرع ولا عتيرة متفق عليه .
وأما حديث عائشة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدة قال ابن المنذر حديث ثابت .
فهو منسوخ لتأخر إسلام أبي هريرة .
فإنه كان في فتح خيبر في السنة السابعة من الهجرة .
ولأن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرا متقدما على الإسلام .
فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه .
واستمرار النسخ من غير رفع له .
( ولا يكرهان ) أي الفرعة والعتيرة .
لأن المراد بالخبر نفي كونهما سنة لا تحريم فعلهما .
ولا كراهته ولكن إذا لم يكن على وجه التشبيه بما كان في الجاهلية وهذا واضح .
لحديث من تشبه بقوم فهو منهم .
$ كتاب الجهاد $ ختم به العبادات لأنه أفضل تطوع البدن .
وهو مشروع بالإجماع لقوله تعالى ! < كتب عليكم القتال > ! إلى غير ذلك ولفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به .
وأخرج مسلم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق .
( وهو ) أي الجهاد مصدر جاهد جهادا ومجاهدة من جهد إذا بالغ في قتل عدوه .
فهو لغة بذل الطاقة والوسع .
وشرعا ( قتال الكفار ) خاصة بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطريق وغيرهم .
فبينه وبين القتال عموم مطلق .
( وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط وجوبه عن غيرهم ) وإن لم يقم به من يكفي أثم الناس كلهم .
فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع كفرض الأعيان .
ثم يختلفان بأن فرض الكفاية يسقط بفعل البعض وفروض الأعيان لا تسقط عن أحد بفعل غيره .
والدليل على أنه فرض كفاية قوله تعالى ! < فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى > !