الحل والحرم ) لما تقدم ( ويسن إشعار البدن ) بضم الباء جمع بدنة .
( فيشق صفحة سنامها ) بفتح السين ( اليمنى أو ) يشق ( محله ) أي السنام ( مما لا سنام له من إبل وبقر حتى يسيل الدم .
وتقلد هي ) أي البدن .
( و ) تقلد ( بقر وغنم نعلا أو أذان القرب أو العري ) بضم العين جمع عروة .
لحديث عائشة قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ثم أشعرها وقلدها متفق عليه .
وفعله الصحابة أيضا .
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ثم دعا ببدنه فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها بيده رواه مسلم .
لا يقال إنه إيلام لأنه لغرض صحيح .
فجاز كالكي والوسم والحجامة .
وفائدته أن لا تختلط بغيرها .
وأن يتوقاها اللص .
ولا يحصل ذلك بالتقليد بمفرده لأنه يحتمل أن يحل ويذهب .
( ولا يسن إشعار الغنم ) لأنها ضعيفة ولأن صوفها وشعرها يستر موضع إشعارها لو أشعرت .
( وإذا ساق الهدي ) من ( قبل الميقات استحب إشعاره وتقليده من الميقات ) لحديث ابن عباس .
( وإذا نذر هديا مطلقا فأقل ما يجزىء شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة ) كالواجب بأصل الشرع المطلق .
( فإن ذبح ) من نذر هديا وأطلق ( البدنة أو البقرة .
كانت كلها واجبة ) لتعينها عما في ذمته بذبحها عنه .
( وإن نذر بدنة أجزأته بقرة إن أطلق البدنة ) لمساواتها لها .
( وإلا ) أي وإن لم يطلق بل نوى معينا من الإبل ( لزمه ما نواه ) كما لو نوى كونها أو من البقر وكما لو عينه باللفظ .
( فإن عين ) شيئا ( بنذره ) بأن قال هذا هدي أو لله علي هذا هديا ونحوه .
( أجزأه ما عينه صغيرا كان أو كبيرا من حيوان ولو معيبا .
وغير حيوان كدرهم وعقار وغيرهما ) لأنه إنما وجب بإيجابه على نفسه .
ولو لم يوجب سوى هذا .
فأجزأه كيف كان .
( والأفضل ) كون الهدي ( من بهيمة الأنعام ) لفعله صلى الله عليه وسلم .
( وإن قال إن لبست ثوبا من غزلك فهو هدي فلبسه .
أهداه ) وجوبا إلى مساكين الحرم لوجود شرط النذر .
( وعليه إيصاله ) أي الهدي مطلقا ( إلى فقراء الحرم ) لقوله تعالى ! < ثم محلها إلى البيت العتيق > ! ولأن النذر يحمل على المعهود شرعا .
والمعهود في الهدي الواجب بالشرع كهدي المتعة يذبحه بالحرم .
فكذا يكون المنذور .
( ويبيع غير المنقول كالعقار .
ويبعث ثمنه إلى الحرم )