ما عينه عن ذلك ( أو تلف أو ضل أو عطب أو سرق ونحوه ) كما لو غصب ( لم يجزئه ) لأن الذمة لم تبرأ من الواجب بمجرد التعيين عنه كالدين يضمنه ضامن أو يرهن به رهنا .
فإنه يتعلق الحق بالضامن والرهن مع بقائه في ذمة المدين متى تعذر استيفاؤه من الضامن أو تلف الرهن بقي الحق في الذمة بحالة .
( ولزمه بدل ) ه أي بدل ما تعيب وتلف أو ضل أو عطب أو سرق ونحوه إذا كان عينه عن واجب في ذمته .
( ويكون أفضل مما في الذمة إن كان تلفه بتفريطه ) هذا معنى كلامه في الفروع والإنصاف وشرح المنتهى .
قال في تصحيح الفروع ظاهره مشكل .
ومعناه إذا عين عما في الذمة أزيد مما في الذمة .
ثم تلف بتفريط فإنه يلزمه مثل الذي تلف .
وإن كان أفضل مما في الذمة لأن الواجب تعلق بما عينه عما في الذمة وهو أزيد فيلزمه مثله .
وهو أزيد مما في الذمة .
صرح به في المغني والشرح وغيرهما .
تتمة لو ضحى اثنان كل بأضحية الآخر عن نفسه غلطا كفتهما .
ولا ضمان استحسانا والقياس ضمانهما .
ذكره القاضي وغيره .
ونقل الأثرم وغيره في اثنين ضحى هذا بأضحية هذا يترادان اللحم إن كان موجودا .
ويجزىء .
ولو فرق أكل منهما لحم ما ذبحه أجزأ لإذن الشرع في ذلك .
( وإن ذبحها ) أي المعينة هديا أو أضحية ( ذابح في وقتها بغير إذن ) ربها أو وليه ( ونواها عن ربها أو أطلق .
أجزأت ) عن ربها ( ولا ضمان على الذابح ) لأن الذبح فعل لا يفتقر إلى النية .
فإذا فعله غير صاحبه أجزأ عن صاحبه كغسل ثوبه من النجاسة .
ولأنها وقعت موقعها بذبحها في وقتها .
فلم يضمن ذابحها .
حيث لم يكن متعديا .
ولأن الذبح إراقة دم تعين إراقته لحق الله تعالى .
فلم يضمن مريقه .
كقاتل المرتد بغير إذن الإمام .
( وإن نواها ) أي نوى الذابح الأضحية ( عن نفسه مع علمه أنها أضحية الغير .
لم تجز عن مالكها ) سواء فرق الذابح اللحم أو لا ويضمن الذابح قيمتها إن فرق لحمها وأرش الذبح إن لم يفرقه .
لغصبه واستيلائه على مال الغير .
وإتلافه أو تنقيصه عدوانا .
( وإلا ) أي وإن ذبحها عن نفسه ولم يعلم أنها أضحية الغير لاشتباهها عليه مثلا ( أجزأت عن ربها إن لم يفرق الذابح لحمها ) لما تقدم من أن الذبح لا يفتقر إلى نية .
كإزالة النجاسة .
فإن فرق اللحم إذن ضمن لأن الإتلاف يستوي فيه العمد وغيره .
( وإن أتلفها ) أي