لو بانت مستحقة قبل التعيين لم يلزمه بدلها .
لعدم صحة التعين إذن .
( وإن مات بعد تعيينها ) أي الأضحية أو الهدي .
( لم يجز بيعها في دينه .
ولو لم يكن وفاء إلا منها ) لتعلق حق الله بها .
وتعين ذبحها وكما لو كان حيا .
( ولزم الورثة ذبحها .
ويقومون مقامه في الأكل والصدقة والهدية ) كسائر الحقوق له وعليه .
( وإن أتلفها متلف ) ربها أو غيره ( وأخذت منه القيمة أو باعها من أوجبها ثم اشترى بالقيمة ) في الأولى ( أو ) اشترى ب ( الثمن ) في الثانية ( مثلها صارت ) المشتراة ( معينة بنفس الشراء ) كبدل رهن أو وقف أتلف ونحوه لقيام البدل مقام مبدله .
( وله ) أي لمن عين هديا أو أضحية ( الركوب لحاجة فقط .
بلا ضرر ) قال أحمد لا يركبها إلا عند الضرورة .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا رواه أبو داود .
ولأنه تعلق بها حق المساكين .
فلم يجز ركوبها من غير ضرورة كملكهم .
فإن تضررت بركوبه لم يجز .
لأن الضرر لا يزال بالضرر ( ويضمن نقصها ) الحاصل بركوبه .
لأنه تعلق بها حق غيره ( وإن ولدت ) التي عينت هديا أو أضحية ابتداء أو عن واجب في الذمة .
( ذبح ولدها معها ) سواء ( عينها حاملا أو حدث ) الحمل ( بعده ) أي بعد التعيين .
لأن استحقاق المساكين الوالد حكم ثبت بطريق السراية من الأم .
فيثبت للولد ما يثبت لأمه .
كولد أم الولد والمدبرة .
( إن أمكن حمله ) أي الولد على ظهرها أو ظهر غيرها ( أو ) أمكن ( سوقه إلى محله ) أي محل ذبح الهدي .
وتقدم في باب الفدية ( وإلا ) أي وإن لم يمكن حمل الولد ولا سوقه إلى محله .
( فكهدي عطب ) على ما يأتي بيانه .
وكذا ولد معينة عن واجب في الذمة لأنه تبع لها .
( ولا يشرب من لبنها ) أي لبن المعينة أضحية أو هديا .
( إلا ما فضل عن ولدها ) فيجوز شربه .
لقول علي لا يحلبها إلا ما فضل عن تيسير ولدها ولأنه انتفاع لا يضر بها ولا بولدها .
والصدقة به أفضل خروجا من الخلاف .
( فإن خالف ) وشرب ما يضر بولدها ( حرم ) عليه ذلك .
وكذا لو كان الحلب يضر بها أو ينقص لحمها .
( وضمنه ) أي اللبن المأخوذ إذن لتعديه بأخذه ( ويجز صوفها ووبرها وشعرها لمصلحة ) كما لو كانت تسمن به ( وله أن ينتفع به كلبنها أو يتصدق به ) قال القاضي له الصدقة بالشعر .
وله الانتفاع به وذكر ابن الزاغوني أن اللبن والصوف لا يدخلان في الإيجاب .
وله الانتفاع بهما إذا لم يضر بالهدي وكذلك قال