ليلتهما ) أي ليلة يومي التشريق الأولين .
لأن الليل زمن يصح فيه الرمي أي الجملة كالسقاة والرعاة وداخل في مدة الذبح .
فجاز فيه كالأيام .
( مع الكراهة ) للخروج من الخلاف .
وظاهر المنتهى لا يكره .
( ووقت ما وجب ) من الدماء ( بفعل محذور ) كلبس وطيب وحلق رأس ونحوه .
( من حين وجوبه ) أي من حين فعل المحذور ( وإن فعله ) أي أراد فعل المحذور ( لعذر فله ذبحه قبله ) أي قبل المحذور .
( وتقدم ) في باب الفدية ( وكذا ما وجب ) من الدماء ( لترك واجب ) يدخل وقته من ترك الواجب .
( وإن ذبح ) هديا أو أضحية ( قبل وقته لم يجزئه ) كالصلاة قبل الوقت ( وصنع به ما شاء ) لأنه لحم ( وعليه بدل الواجب ) لبقائه في ذمته .
( وإن فات الوقت ) قبل ذبح هدي أو أضحية ( ذبح الواجب قضاء ) لأن الذبح أحد مقصودي الأضحية فلا يسقط بفوات وقته كما لو ذبحها في الوقت .
ولم يفرقها حتى خرج الوقت .
( وسقط التطوع ) بخروج وقت الذبح لأن المحصل للفضيلة الزمان .
وقد فات .
فلو ذبحه وتصدق به كان لحما تصدق به لا أضحية في الأصح .
قاله في التبصرة .
$ فصل ( ويتعين الهدي بقوله هذا هدي ) $ لأنه لفظ يقتضي الإيجاب لوضعه له شرعا .
فوجب أن يترتب عليه مقتضاه .
( أو بتقليده ) أي ويتعين الهدي أيضا بتقليده مع النية .
( أو إشعاره مع النية ) أي نية الهدي لأن الفعل مع النية يقوم مقام اللفظ .
إذا كان الفعل يدل على المقصود كمن بنى مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه .
و ( لا ) يتعين الهدي ( بشرائه ولا بسوقه مع النية فيهما ) لأن الشراء والسوق لا يختصان بالهدي والتعيين إزالة ملك على وجه القربة .
فلم تؤثر فيه النية المقارنة لهما .
كالعتق والوقف لا يحصلان بالنية حال الشراء وكإخراجه مالا للصدقة به .
( و ) تتعين ( الأضحية بقوله هذه أضحية ) فتصير واجبة بذلك كما يعتق العبد بقول سيده هذا حر لوضع هذه الصيغة لذلك شرعا .
( أو لله فيهما )