الهدي إهداء .
وهو ( ما يهدى إلى الحرم من النعم وغيرها ) وقال ابن المنجا ما يذبح بمنى .
سمي بذلك لأنه يهدى لله تعالى .
( والأضحية ) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء وتخفيفها .
ويقال ضحية كسرية .
والجمع ضحايا .
ويقال أضحاة .
والجمع أضحي كأرطاة وأرطى .
نقله الجوهري عن الأزهري .
وهي ( ما يذبح من بهيمة الأنعام ) أي الإبل والبقر والغنم الأهلية ( أيام النحر ) الثلاثة وليلتي يومي التشريق على ما يأتي .
( بسبب العيد ) بخلاف ما يذبح بسبب نسك أو إحرام .
( تقربا إلى الله تعالى ) .
ولا يجزىء غيرها احترازا عما يذبح للبيع ونحوه .
( ويسن لمن أتى مكة أن يهدي هديا ) لفعله صلى الله عليه وسلم .
قال جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن .
والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مائة .
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي إلى مكة ويقيم هو بالمدينة .
( والأفضل فيهما ) أي في الهدي والأضحية ( إبل ثم بقر إن أخرج كاملا ثم غنم ) لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة .
ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة .
ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملح .
ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة .
ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة متفق عليه .
ولأن البدن أكثر ثمنا ولحما وأنفع للفقراء .
وسئل صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها .
والإبل أغلى ثمنا وأنفس من البقر والغنم .
( ثم شرك ) سبع فأكثر ( في بدنة ثم شرك في بقرة ) لأن إراقة الدم مقصودة في الأضحية .
والمنفرد تقرب بإراقته كله .
( ولا يجزىء في الأضحية الوحشي ) إذ لا يحصل المقصود به مع الورود ( ولا ) يجزىء أيضا في الأضحية ( من أحد أبويه وحشي ) تغليبا لجانب المنع .
( وأفضلها ) أي الأجناس أي أفضل كل جنس ( أسمن ثم أغلى ثمنا ) لقوله تعالى ! < ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب > ! قال ابن عباس تعظيمها استسمانها واستحسانها .
ولأن ذلك أعظم لأجراها وأكثر لنفعها .
( وذكر وأنثى سواء ) لقوله تعالى ! < ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام > !