.
وقال الأزجي في نهايته هذا قياس المذهب كما قلنا في اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة وقدمه أبو الخطاب في الانتصار في مسألة اشتباه الأواني وقد قال أحمد لا يعجبني أن يأكل منه وسأل المروذي أبا عبدالله عن الذي يعامل بالربا يؤكل عنده قال لا قد لعن رسول الله آكل الربا وموكله وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوقوف عند الشبهة ومراده حديث النعمان بن بشير متفق عليه وقال أنس إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب منه شرابه ذكره البخاري وعن الحسن ابن علي مرفوعا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه .
( والثاني ) إن زاد الحرام على الثلث حرم الكل وإلا فلا قدمه في الرعاية لأن الثلث ضابط في مواضع .
( والثالث ) إن كان الأكثر الحرام حرم وإلا فلا إقامة للأكثر مقام الكل لأن القليل تابع قطع به ابن الجوزي في المنهاج وذكر شيخنا إن غلب الحرام هل تحرم معاملته أو تكره على وجهين وقد نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد فيمن ورث مالا إن عرف شيئا بعينه رده وإذا كان الغالب على ماله الفساد تنزه عنه أو نحو ذلك ونقل عنه حرب في الرجل يخلف مالا إن كان غالبه نهبا أو ربا ينبغي لوارثه أن يتنزه عنه إلا أن يكون يسيرا لا يعرف ونقل عنه أيضا هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالا مضاربة ينفعهم وينتفع قال إن كان غالبه الحرام فلا .
( والرابع ) عدم التحريم مطلقا قل الحرام أو كثر لكن يكره وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته وجزم به في المغني وغيره وقدمه الأزجي وغيره ( م 2 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( مسألة 2 ) قوله وإذا شك في تحريم المال وعلم أن فيه حراما وحلالا كمن في ماله هذا وهذا فقيل بالتحريم قطع به شرف الإسلام عبد الوهاب بن أبي الفرج في كتاب