الترغيب يجوز إن ضمن معسر موسرا بلا أمره ويأخذ الغارم لذات البين قبل حلول دينه وفي الغارم لنفسه الوجهان ( * ) ولو وكل الغارم من عليه زكاة قبل قبضها منه بنفسه أو لوكيله في دفعها إلى الغريم عن دينه جاز نص عليه وقال صاحب الرعاية ويحتمل ضده وسبق في فصول تعجيل الزكاة أنه يشترط لإجزائها قبض الفقير .
فإن قيل قد وكل المالك قيل فلو قال اشتر لي بها شيئا ولم يقبضها منه فيصير قد وكله أيضا ولا يجزىء لعدم قبضها ولا فرق فيتوجه فيهما التسوية وتخريجهما على قوله لغريمه تصدق بديني عليك أو ضارب به لا يصح لعدم قبضه وفيه تخريج يصح بناء على أنه هل يصح قبضه من نفسه لموكله وفيه روايتان ويأتي في التصرف في الدين ( و ) وإن دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير فعنه يصح صححها غير واحد كدفعها إلى الفقير .
والفرق واضح عنه لا ( م 14 ) ( و ه ) لما سبق وعلله بعضهم بأن الدين على الغارم ولا يصح قضاؤه إلا بتوكيله وأظن الشيخ ذكر هذا أيضا وهذا خلاف المذهب وللإمام قضاء الدين من الزكاة بلا وكالة لولايته عليه في إبقائه ولهذا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( تنبيهان أحدهما ) قوله يأخذ الغريم لذات البين قبل حلول دينه وفي الغارم لنفسه الوجهان لعله أراد بالوجهين الوجهين اللذين في المكاتب قبل اين يحل النجم فإن كان أراد ذلك فالصحيح من المذهب جواز الأخذ قبل حله نص عليه وقدمه المصنف وغيره .
* ( الثاني ) قوله فيه تخريج يصح بناء على أنه هل يصح قبضه من نفسه لموكله وفيه روايتان ويأتي في التصرف في الدين انتهى يأتي هذا في التصرف في الدين في أواخر باب المسلم و وقد أطلق الخلاف هناك وقدم المصنف الصحة في باب التصرف في المبيع وقال إن أحمد نص عليه .
( مسألة 14 ) قوله وإن دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير فعنه يصح صححها غير واحد كدفعها إلى الفقير والفرق واضح وعنه لا انتهى إحداهما يصح قال في الرعايتين والحاويين جاز على الأصح وهو ظاهر ما اختاره الشيخ تقي الدين والرواية الثانية لا يصح وهو ظاهر كلام الأكثر وفي كلام المصنف إشعار بميله إليه