أنه لا يلزمه بدل ما سأله واختار صاحب المحرر لا يكره لأنه لا يلزم السائل إمضاء العقد بدونها فيصير ثمنا لا هبة وسؤال الشيء اليسير كشسع النعل أو الحذاء هل هو كغيره في المنع أم يرخص فيه فيه روايتان ولا بأس بمسألة شرب الماء نص عليه واحتج بفعله عليه السلام وقال في العطشان لا يستسقي يكون أحمق ولا بأس بالاستعارة والاقتراض نص عليهما .
قال الآجري يجب أن يعلم حل المسألة ومتى تحل وما قاله معنى قول أحمد في أن تعلم ما يحتاج إليه من العلم لدينه فرض ومعنى قول الأصحاب السابق في آخر الإمامة لا يجوز أن يقدم على ما لا يعلم جوازه قال الآجري ولما علم عمر رضي الله عنه أن مسألة ذلك السائل كانت استكثارا كان عنده أنه غير مستحق فنثر ذلك لإبل الصدقة المراد لأنه لا يعرف أربابه فيصرف في المصالح .
قال ابن الجوزي في المنهاج وإن أخذ ممن يعلم أنه إنما أعطاه حياء لم يجز الأخذ ويجب رده إلى صاحبه فدل أن الملك لا ينتقل وعموم كلامهم خلافه ولنا خلاف في بيع الهازل وهذا أولى أو مثله وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال من لا يريد إعطاءه وعدم البركة فيه لا تمنع نقل الملك كأخذه بإشراف نفس كما في الصحيحين من حديث حكيم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرارا فأعطاه ثم قال إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه .
ومن أخذ بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع وفي شرح مسلم إن طيب النفس يحتمل أنه من الدافع والأظهر أنه من الآخذ وفي كشف المشكل عن ابن عقيل قال ما جاء بمسألتك فإنك اكتسبت فيه السؤال ولعل المسئول استحيى أو خاف ردك ولا خير في مال خرج لا عن طيب نفس وذكر ابن الجوزي أيضا في كتابه السر المصون أن الشبلي طلب شيئا من بعض أربا الدنيا فقال له يا شبلي اطلب من الله + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 3 ) قوله وسؤال الشيء اليسير كشسع النعل أو الحذاء هل هو كغيره في المنع أم يرخص فيه فيه روايتان انتهى إحداهما يرخص فيه ( قلت ) وهو الصواب لأن العادة جارية بذلك والرواية الثانية يمنع من طلبه كغيره وهي بعيدة فيما يظهر