.
ولا يدفع الزكاة إلا إلى من يظنه من أهلها فلو لم يظنه من أهلها ثم بان منهم لم تجزئه خلافا للأصح للحنفية ويتوجه تخريج من الصلاة إذا أصاب القبلة ويأتي في الغارمين أن يشترط في الزكاة تمليك المعطي وسبق نحوه قبل فصول التعجيل والله أعلم