يحتسبه من الزكاة فلو استوفاه منه جاز صرفها إليه وإذا بان المعجل غير زكاة فوجهان وذكر أبو الحسين روايتين .
إحداهما لا يملك الرجوع فيه مطلقا ( و ه ) اختاره أبو بكر وغيره قال القاضي وغيره وهو المذهب لوقوعه نفلا بدليل ملك الفقير لها وكصلاة يظن دخول وقتها فبان لم يدخل قال في منتهى الغاية هو ظاهر المذهب قال كما لو أداها يظنها عليه فلم تكن وذكره القاضي وذكر بعضهم فيها يرجع في الأصح كعتقه عن كفارة لم تجب فلم تجب .
والثانية يملك الرجوع فيه ( و ش ) وذكرها في الوسيلة أيضا وفي الخلاف أومأ إليه في رواية مهنا دفع إلى رجل من زكاة ماله ثم علم غناه يأخذها منه اختاره ابن حامد وابن شهاب وأبو الخطاب ( م 18 ) .
واحتج في الانتصار برواية مهنا المذكورة كما لو عجل الأجرة ثم تلف المأجور والفرق وقوعها نفلا بخلاف الأجرة وكما لو كانت بيد الساعي عند التلف فإن له ارتجاعها بالاتفاق قاله صاحب الفصول وكذا في منتهى الغاية قال لأن قبضه للفقراء إنما هو في الصدقة الواجبة فأما النافلة فلرب المال ويكون + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 18 ) قوله وإذا بان المعجل غير زكاة فوجهان وذكر أبو الحسين روايتين إحداهما لا يملك الرجوع فيه مطلقا اختاره أبو بكر وغيره قال القاضي وغيره وهو المذهب لوقوعه نفلا قال في منتهى الغاية هو ظاهر المذهب والثانية يملك الرجوع فيه وذكرها في الوسيلة أيضا وفي الخلاف أومأ إليه في رواية مهنا اختاره ابن حامد وابن شهاب وأبو الخطاب انتهى كلام المصنف وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والكافي والشرح والحاوي الكبير ومختصر ابن تميم أحدهما لا يرجع وهو الصحيح قال في الرعايتين لم يرجع في الأصح وجزم به في الخلاصة والوجيز ومنتخب الآدمي والمنور وغيرهم وقدمه في المقنع والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم قال المجد في شرحه هذا ظاهر المذهب قال القاضي وغيره هذا المذهب واختاره أبو بكر وغيره قال في الهداية وغيره اختاره أبو بكر والقاضي والرواية الثانية يملك الرجوع اختاره ابن حامد وابن شهاب وأبو الخطاب كما قال المصنف