الركوع إليه وإن كان أبلغ في الخضوع أو عن الأضحية إلى أضعاف قيمتها وعنه تجزىء القيمة ( و ه ) وعنه في غير زكاة الفطر وعنه تجزىء للحاجة من تعذر الفرض ونحوه نقلها وصححها جماعة .
وقيل ولمصلحة وذكر بعضهم رواية تجزىء للحاجة إلى البيع قال ابن البنا في شرح المجرد إذا كانت الزكاة جزأ لا يمكن قسمته جاز صرف ثمنه إلى الفقراء قال وكذا كل ما يحتاج إلى بيعه مثل أن يكون بعيرا لا يقدر على المشي وهل يجزىء نقد عن آخر ( و م ) أم لا فيه الروايتان وقدم بعضهم أنه لايجزىء مطلقا وعن ابن حامد أنه يخرج ما فيه حظ للفقراء ( م 9 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 9 ) قوله وهل يجزىء نقد عن آخر فيه الروايتان وقدم بعضهم أنه لا يجزىء مطلقا وعن ابن حامد ما فيه حظ للفقراء انتهى الظاهر أنه أراد بالروايتين اللتين ذكرهما قبل ذلك في جواز إخراج القيمة فإن كان أراد ذلك فقد قدم أنه لايجزىء إخراجها فلا تجزىء إخراج نقد عن آخر على الصحيح بناء على هذا ويحتمل أنه أراد روايتي تكميل أحدهما من الآخر اللتين ذكرهما في باب زكاة الذهب والفضة وهو الصواب إذا علمت ذلك فالمصنف قد أطلق الخلاف هناك في التكميل وذكرنا الصحيح من الروايتين وقد أطلق الخلاف في هذه المسألة أعني إجزاء إخراج نقد عن آخر صاحب الهداية والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمقنع والتلخيص والشرح والنظم والحاوي الصغير وغيرهما إحداهما يجوز ويجزىء وهو الصحيح قال في الفائق ويجوز في أصح الروايتين قال الشيخ في المغني وهي أصح ونصرها الشريف أبو جعفر في رءوس المسائل والشارح وصححها في التصحيح والحاوي الكبير وجزم بها في الإفادات وقدمها ابن تميم وغيره ( قلت ) وهو الصواب والرواية الثانية لا يجزئه جزم به الآدمي في منتخبه وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين قال ابن منجا في شرحه وهي أصح واختارها أبو بكر كما اختار عدم الضم ووافقه أبو الخطاب وصاحب الخلاصة هنا وخالفاه في الضم فاختارا جوازه وصحح الشيخ والشارح جواز الإخراج ولم يصححا شيئا في الضم وصحح في الفائق عدم الضم وصحح في الفائق عدم الضم وصحح إخراج أحدهما عن الآخر كما تقدم قال ابن تميم وعنه لا يجوز واختلف اصحابنا في ذلك فمنهم من بناه على الضم ومنهم من أطلق انتهى ( قلت ) بناهما على الضم في المستوعب والكافي قال في الحاويين وهل يجزىء مطلقا إخراج أحد النقدين عن الآخر إذا قلنا بالضم على وجهين