رواية البختري بن عبيد وهو ضعيف قال بعضهم ويحمد الله على توفيقه لأدائها .
ويستحب قول الآخذ أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا ولم يأمر عليه السلام سعاته بالدعاء والأمر في الآية للندب وأجاب بعض العلماء بأن دعاءه عليه السلام سكن لهم بخلاف غيره وفي أحكام القاضي على العامل إذا أخذ الزكاة أن يدعو لأهله وعلى ظاهرة في الوجوب وأوجبه الظاهرية وبعض الشافعية وقد ذكره صاحب المحرر في قوله وعلى الغاسل ستر ما رآه وفي باب الحروف من العدة والتمهيد أن على للإيجاب وفي الصحيحين من حديث أبي موسى على كل مسلم صدقة وفيهما من حديث أبي هريرة كل سلامي من الناس عليه صدقة قال في شرح مسلم قال العلماء صدقة ندب لا إيجاب .
ويستحب إظهار إخراجها في الأصح والوجه الثالث إن منعها أهل بلده استحب وإلا فلا وإن علمه أهلا للزكاة كره إعلام بها نص عليه قال أحمد لم يبكته يعطيه ويسكت ما حاجته إلى أن يقرعه وذكر بعضهم تركه أفضل وقال بعضهم لا يستحب نص عليه وقيل يستحب وفي الروضة لا بد من إعلامه وقال بعضهم وعن أحمد نحوه .
وإن علمه أهلا ويعلم من عادته لا يأخذ زكاة فأعطاه ولم يعلمه لم تجزئه في قياس المذهب لأنه لم يقبل زكاة ظاهرا ولهذا لو دفع المغصوب لمالكه ولم يعلمه أنه له لم يبرأ ذكره في منتهى الغاية كذا قال ومقتضي هذا الاعتبار يجب إعلامه مطلقا ولهذا قال ابن تميم وفيه بعد واختار صاحب الرعاية يجزئه وفرض المسألة فيما إذا جهل أنه يأخذ ويأتي في الأصل المذكور خلاف متقارب وقد اعتبره صاحب المحرر به