للدفع ويجوز تقديمها عليه بزمن يسير كالصلاة وسبق فيها خلاف ما يأتي آخر الباب اعتباره في الروضة النية عند الدفع ( و م ش ) ولو عزل الزكاة لم تكف النية عنده حالة الدفع مع طول الزمن ( ه ) ويجوز التوكيل في إخراج الزكاة ( و ) ولا بد من كون الوكيل ثقة نصعليه .
وقال في التعليق في الاستئجار على الحج لو استناب كافرا بفرق زكاة ماله على الفقراء أجزأ على اختلاف في المذهب كما إذا استناب الذمي في ذبح أضحيته على اختلاف الروايتين وجزم في منتهى الغاية بجوازه كالمسلم وفي صحة توكيل مميز فيها وجهان ( م 2 ) ذكره ابن الجوزي فإن نوى الموكل وحده جاز فإن بعد دفع الوكيل عن نية المالك فعند القاضي وغيره لابد من نية لوكيل وعند أبي الخطاب وغيره تجزىء بدونها ( م 3 ) ( و ) ولا تجزىء نية الوكيل وحده ( و ) لأن نيته لم يؤذن له فيها فتقع نفلا ولو أجازها .
وكذا من أخرج من ماله زكاة عن حي بلا إذنه لم تجزئه ولو أجازها لأنها ملك المتصدق فوقعت عنه بخلاف من أخرجها من مال المخرج عنه بلا إذنه وأجازها رب النصاب وصح تصرف الفضولي موقوفا فإنها تجزىء لأنها لا تقع عن المخرج .
وإن وكله في إخراج زكاته ودفع إليه مالا وقال تصدق به ولم ينو الزكاة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 2 ) قوله وفي صحة توكيل مميز وجهان يعني في إخراج الزكاة ذكره ابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب أحدهما لا تصح ( قلت ) وهو الصواب لأنه ليس أهلا لأداء العبادة الواجبة ثم وجدت المجد في شرحه علل بهذا لكن في غير هذه المسألة والوجه الثاني يصح .
( مسألة 3 ) قوله فإن نوى الموكل وحده جاز فإن بعد دفع الوكيل عن نية الملك فعند القاضي وغيره لا بد من نية الوكيل وعند أبي الخطاب وغيره تجزىء بدونها انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الكبرى أحدهما لا بد من نية الوكيل والحالة ما ذكر وهو الصحيح جزم به المستوعب والمغني والتلخيص وشرح ابن رزين وغيرهم وصححه الشارح وغيره وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين واختاره القاضي وغيره والقول الثاني تكفي نية الموكل اختاره أبو الخطاب والمجد في شرحه وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة والمقنع وقدمه في المذهب والمحرر والنظم والفائق وغيرهم