.
وعنه تؤخذ منه ومثلها ذكرها ابن عقيل وقاله في زاد المسافر وقال ابن عقيل في موضع إذا منع الزكاة فرأى الإمام التغليظ عليه بأخذ زيادة عليها اختلفت الرواية في ذلك وقدم الحلواني في التبصرة يؤخذ معها شطر ماله وقال إبراهيم الحربي يؤخذ من خيار ماله زيادة وقاله في زاد المسافرأيضا وذكره صاحب المحرر رواية وقاله الشافعي في القديم وعن إسحاق كهذا ومثلها معها وقال أبو بكر أيضا شطر ماله الزكوي .
وقال إبراهيم الحربي يؤخذ من خيار ماله زيادة القيمة بشطرها من غير زيادة عدد ولا سن قال صاحب المحرر وهذا تكليف ضعيف وجه ذلك ما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق الإبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجره ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء ورواه أحمد والنسائي وأبو داود وقال شطر ماله وهذا ثابت من طرق إلى بهز وبهز وثقه ابن معين وابن المديني والنسائي وقال أبو زرعة صالح وقال أبو داود هو حجة .
وقال البخاري مختلفون فيه وقال أبو حاتم لا يحتج به وقال صالح جزرة إسناد إعرابي وقال ابن عدي لم أر له حديثا منكرا ولم أر أحدا من الثقات يختلف في الرواية عنه وقال ابن حبان يخطىء كثيرا فأما أحمد وإسحاق فاحتجا به وتركه جماعة من أئمتنا ولولا حديثه إنا آخذوها وشطر ماله لأدخلناه في