به الأصحاب منهم أبو الخطاب في الانتصار كنفقته وهل تعتبر نيته فيه وجهان ( م 11 ) وقال أبو المعالي ليس له مطالبته بها ولا اقتراضه عليه كذا قال ولو أخرج العبد بلا إذن سيده لم يجزئه .
وقيل إن ملكه السيد مالا وقلنا يملكه ففطرته عليه مما في يده فيخرج العبد عن عبده منه ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا قال أبو بكر الآجري هذا قول فقهاء المسلمين وإن شك في حياة من لزمته فطرته لم يلزمه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + بلا إذنه زاد في الإنتصار ونيته فوجهان بناء على أن من لزمته فطرة غيره هل يكون متحملا عن الغير لكونها طهرة له أو أصيلا لأنه المخاطب بها فيه وجهان انتهى وأطلق الوجهين في المسألة الأولى في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والشرح ومختصر ابن تميم والحاويين والفائق وإدراك الغاية وغيرهم أحدهما يجزئه وهو الصحيح جزم به في الإفادات والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم قال في تجريد العناية أجزأه في الأظهر واختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح والنظم وقدمه في المحرر والرعايتين فعلى هذا يكون متحملا لا أصيلا قال ابن منجا في شرحه هذا ظاهر المذهب والوجه الثاني لا يجزئه قدمه ابن رزين في شرحه فعلى هذا يكون أصيلا لا متحملا .
( تنبيه ) قوله بناء على أن من لزمته فطرة غيره هل يكون متحملا عن الغير لكونها طهرة له أو أصيلا لأنه المخاطب بها فيه وجهان وكذا قال في التلخيص والمجد في شرحه وابن تميم وابن منجا في شرحه وغيرهم وهو الصواب وذكر ابن حمدان المسألة فقال إن أخرج عن نفسه جاز وقيل لا وقيل إن قلنا القريب والزوج متحملا جاز وإن قلنا هما أصيلان فلا انتهى فظاهره أن المقدم عنده عدم البناء ( قلت ) وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب لعدم بنائهم .
( مسألة 11 ) قوله ولو لم يخرج مع قدرته لم يلزم الغير شيئا وله مطالبته بالإخراج جزم به الأصحاب وهل تعتبر نيته فيه وجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان أحدهما لا تعتبر نيته أن نية الذي لزمته ( قلت ) وهو الصواب وظاهر كلام أكثر الأصحاب والوجه الثاني تعتبر نيته ( قلت ) يحتمل أن الخلاف هنا مبني على أنه هل هو أصيل أو محتمل فإن قلنا هو أصيل لم تعتبر نيته وإلا اعتبرت والله أعلم