واحتمل أن تجب فطرته بالحصص كعبد مشترك ( م 5 ) ومن عجز عن فطرة زوجته أخرجت الحرة عن نفسها وسيد الأمة عنها لأنه كالمعدوم وقيل لا تجب كالنفقة فعلى هذا هل تبقى في ذمته كالنفقة أم لا كفطرة نفسه يتوجه احتمالان ( م 6 ) .
وعلى الأول هل ترجع الحرة والسيدة على الزوج كالنفقة أم لا كفطرة القريب فيه وجهان ( م 7 ) .
وفطرة زوجة العبد قيل عليها إن كانت حرة وعلى سيد الأمة لأن من لا تلزمه فطرة نفسه فغيره أولى وقيل تجب على سيد العبد كمن زوج عبده بأمته قال الشيخ هذا قياس المذهب كالنفقة وقال صاحب المحرر وغيره الأول مبني على تعلق نفقة الزوجة برقبة العبد أو أن سيده معسر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( مسألة 5 ) قوله ومن تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لزمه فطرته نص عليه فعلى هذا لو مانه جماعة احتمل أن لا تجب لعدم مؤنة الشهر من واحد واحتمل أن تجب فطرته بالحصص كعبد مشترك انتهى وأطلقهما في المغني والشرح ومختصر ابن تميم والزركشي وغيرهم وحكاهما ابن تميم وجهين أحدهما لا تجب ( قلت ) وهو الصواب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وجزم به في الفائق وقدمه في الرعاية الكبرى والقول الثاني تجب عليهم بالحصص .
( مسألة 6 ) قوله ومن عجز عن فطرة زوجته أخرجت الحرة عن نفسها وسيد الأمة عنها لأنه كالمعدوم وقيل لا تجب كالنفقة فعلى هذا هل تبقى في ذمته كالنفقة أم لا كفطرة نفسه يتوجه احتمالان انتهى ( قلت ) الصواب السقوط وهو كالصريح في كلامه في المغني والشرح وشرح ابن رزين لأن فطرة نفسه آكد وقد سقطت والله أعلم .
( مسألة 7 ) قوله وعلى الأول هل ترجع الحرة والسيد على الزوج كالنفقة أم لا كفطرة القريب فيه وجهان انتهى وأطلقهما المجد في شرحه وابن تميم وصاحب الحاويين أحدهما يرجعان عليه قال في الرعايتين ترجع عليه الحرة في الأقيس إن أيسر بالنفقة وقال في مسألة السيد يرجع على الزوج الحر في وجه انتهى والوجه الثاني لا يرجعان عليه إذا أيسر وهو ظاهر بحثه في المغني والشرح ( قلت ) وهو الصواب