مؤنته من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك ( و ) وذكر بعضهم هذا قولا كذا قال وجزم به الشيخ أوله كتب يحتاجها للنظر والحفظ أو للمرأة حلى للبس أو للكراء تحتاج إليه ولم أجد هذا في كلام أحد قبله ولم يستدل عليه ووجهه أنه يحتاج إلى ذلك كغيره كما سبق .
وذكره في الهداية للحنفية في كتب العلم لأهلها وظاهر ما ذكره الأكثر من الوجوب واقتصارهم على ماسبق من المانع أن هذا لا يمنع ولهذا لم أجد أحدا استثني ذلك في حق المفلس مع أن الأصحاب أحالوا الاستطاعة في الحج على المفلس وذكر في الفصول في الفلس أن الاستطاعة في الحج نظيره فهذان قولان على