ولا فطرة على من لم يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع ( و ) وفي بعضه روايتان الترجيح مختلف ( م 2 ) وللشافعي وجهان الوجوب لقوله عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وكبعض نفقة القريب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 2 ) قوله ولا فطرة على من لم يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع وفي بعضه روايتان الترجيح مختلف انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والتخليص والبلغة والشرح وشرح المجد وشرح ابن منجا وغيرهم أحدهما يلزمه إخراجه وهو الصحيح كبعض نفقة الغريب جزم به في الإفادات والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وصححه في التصحيح والنظم وقواعد ابن رجب وفرق بينه وبين الكفارة قال في الرعايتين والحاويين والفائق أخرجه في أصح الروايتين واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره وقدمه في المحرر وغيره والرواية الثانية لا يلزمه إخراجه الكفارة وجزم به ابن أبي موسى في الإرشاد وابن عقيل في التذكرة وقال في الفصول هذا الصحيح من المذهب وقدمه ابن تميم وابن رزين في شرحه وصاحب إدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم وهو ظاهر كلامه في المبهج والعمدة والوجيز وغيرهم وظاهر ما قدمه ابن رزين في نهايته .
( تنبيه ) قوله الترجيح مختلف تحصيل الحاصل لأنه ذكر في الخطبة إذا اختلف الترجيح أطلقت الخلاف وتقدم الجواب عن ذلك في المقدمة ويأتي نظير ذلك في باب الإحرام فإنه وقع له هذان المكانان بهذه العبارة لا غير