مطلقا من عليه فرضه انصرف إليه بخلاف من تصدق مطلقا ولأن بقاء بعض الحج يمنع أداءه عن غيره كذلك بقاء جميعه بخلاف الزكاة واقتصر الشيخ وغيره على الفرق الأخير ومن لزمه نذر وزكاة قدم الزكاة فإن قدم النذر لم يصرف إلى الزكاة وعنه يبدأ بما شاء ويأتي مثله في قضاء رمضان قبل صوم النذر وقد دلت هذه المسألة والتي قبلها على أن نفل الصدقة قبل أداء الزكاة في جوازه وصحته ما في نقل العبادات قبل أدائها .
ومن وكل في إخراج زكاته ثم أخرجها هو ثم وكيله قبل علمه فيتوجه أن في ضمانه الخلاف السابق ولهذا لم يذكرها الأكثر اكتفاء بما سبق وأطلق بعضهم أوجها ثالثها لا يضمن إن قلنا لا ينعزل وإلا ضمن وصححه في الرعاية ويقبل قول الموكل إنه أخرج قبل دفع وكيله إلى الساعي وقول من دفع زكاة ماله إليه ثم ادعي أنه كان أخرجها ويؤخذ من الساعي إن كان بيده فإن تلف أو كان دفعه إلى الفقراء أو كانا دفعا إليه فلا وسبق حكم رب المال والمضارب في الفصل الرابع من كتاب الزكاة