& باب حكم الركاز .
في الركاز وهو الكنز الخمس ( و ) ولو كان غير نقد ( م ش ) في الحال ( و ) ولو قل ( ش ) ويتوجه فيه تخريج على أنه زكاة فلا يعتبر فيه حول ولا نصاب ولا كونه ثمنا وقال القاضي في موضع يتعين أن يخرج منه فعلى هذا لا يجوز بيعه قبل إخراج خمسه وهل هو زكاة يخرج لأهل الزكاة ( و ش ) لقول على وكالمعدن أو فيء يصرف لأهل الفيء ( و ه م ) لفعل عمر ولأنه مال مخموس كخمس الغنيمة فيه روايتان ( م 1 ) .
ولا يختص بمصرف خمس الغنيمة بل الفيء المطلق للمصالح ( * ) فإن قلنا هو زكاة لم تجب على من لبس من أهلها ( و ش ) لكن إن وجده عبد فليسده ككسبه ويملكه المكاتب ويملكه صبي ومجنون ويخرجه عنهما الولي وصحح بعضهم على أنه زكاة .
وجوبه على كل واجد وإن قلنا هو فيء وجب على كل واجد ( و ه م ) وعلى هذا يجوز لمن وجده تفريقه بنفسه كما أنه لو قلنا زكاة نص عليه ( و ه م ) واحتج + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب حكم الركاز .
( مسألة 1 ) قوله وهل هي زكاة تخريج لأهل الزكاة أو فيء يصرف لأهل الفيء فيه روايتان انتهى وأطلقهما في الإيضاح والمذهب والمستوعب التلخيص والزركشي وغيرهم إحداهما هو زكاة جزم به الخرقي وصاحب المنور وغيرهما وقدمه في مسبوك الذهب والبلغة والمحرر ومختصر ابن تميم والفائق وشرح ابن رزين وغيرهم والراوية الثانية هو فيء وهو الصحيح اختاره ابن أبي موسى والقاضي في التعليق والجامع وابن عقيل والشيرازي والشيخ الموفق والشارح وابن منجا في شرحه وقال هذا المذهب وصححه المجد في شرحه وجزم به ابن عبدوس في تذكرته والآدمي في منتخبه وقدمه في الهداية والخلاصة والكافي والمقنع والنظم والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم وقال في الإفادات لأهل الزكاة أو الفيء