نصابا من جنس من معادن ضم كالزرع في مكانين وللمالكية والشافعية وجهان وفي ضم نقد إلى آخر الروايتان ( * ) وإن أخرج اثنان نصابا فالروايتان ويخرج من النقد وقيمة غيره وقال أبو الفرج من عينه ولا تتكرر زكاة غير النقد إلا أن يقصده التجارة فالروايتان وإن أخرج تبرا واستظهر بزيادة جاز وإلا استرده أو بدله واختار صاحب المحرر لا ضمان بلا تعد كدافع مختار لأنه قبض صحيحه لا يضمن فكذا فاسده وإن صفاه الآخذ فكان الواجب أجزأ وإلا زاد أو استرد ولا يرجع بتصفيته ومن أخرج دون نصاب فكمستفاد .
وقد سبق في اعبتار الحول وذكر ابن تميم أن أبا الفرج قال هذا قياس قولهم وقدم ابن تميم لا زكاة فيه كذا قال مع أنه كغيره فيما زاد على النصاب وأنه لا يتعين الإخراج منه ومن لم يقدر على إخراجه بدار حرب إلا بقوم لهم منعه فغنيمة فيخمس أيضا بعد ربع العشر ولا شيء فيما أخرجه من ليس من أهل الزكاة كالمكاتب والذمي ( ه م ر ) وقيل يمنع الذمي من معدن بدارنا ويملك ما أخذه قبل منعه مجانا وقال في التلخيص حفر ذلك كإحيائه الموات وظاهر المسألة أن الحربي المستأمن كذلك قال في منتهى الغاية قياس مذهبنا له كله كبقية المباحات ومذهب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب زكاة المعدن .
* ( تنبيه ) قوله وفي ضم نقد إلى آخر الروايتان انتهى يعني إذا استخرج ذهبا وفضة من معدن هل يضم أحدهما إلى الآخر أم لا قال المصنف فيه الروايتان يعني بهما اللتين في تكميل إحداهما بالأخرى اللتين ذكرهما في الباب الذي قبل هذا وقد أطلق الخلاف فيهما وذكرنا الصحيح من المذهب في ذلك فإن قلنا يكمل ضم وإن قلنا لا يكمل أحدهما من الآخر لم يجز الضم والله أعلم .
قوله بعد ذلك وإن أخره اثنان نصابا فالروايتان انتهى يعني بهما اللتين في الخلطة والصحيح من المذهب أنه لا تأثير للخلطة في غير السائمة وقد قدمه المصنف هناك وقوله بعد ذلك ولا تكرر زكاة غير النقد إلا أن يقصد التجارة فالروايتان انتهى يعني بهما اللتين في عروض التجارة فيما إذا نوى التجارة بها والصحيح من المذهب أنها لا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية التجارة والرواية الأخرى تصير للتجارة بمجرد النية وهذا المسألة كذلك