@ 365 & باب زكاة المعدن .
من أخرج من أهل الزكاة ( ه م ر ) من معدن في أرض مملوكة أو مباحة ولو من داره نص عليه ( ه ) أو موات حرب ولأبي حنيفة إن أخرجه من أرضه التي للزراعة وبستانه روايتان وعندنا إن أخرجه من أرض غيره فإن كان جاريا فكأرضه إن قلنا على الإباحة وإنه يملكه وإن قلنا لا يملكه وإن يملك بملك الأرض أو كان جامدا فهو لرب الأرض لكن لا يلزمه زكاته حتى يصل إلى يده كمغصوب ومذهب ( م ) أن المعدن للإمام في أرض غير مملوكه وأنه له في مملوكة كغير معين وإلا للمصالح .
قال الأصحاب من أخرج نصاب نقد ( و م ش ) وعنه أو دونه ( و ه ) أو أخرج من معدن غير نقد ما قيمته نصاب خلافا للآجري وخلافا لمالك والشافعي وإن لم ينطبع ( ه ) من غير جنس الأرض كجوهر وبلور وقار وكحل ونورة ومغرة وعقيق وكبريت وزفت وزجاج وهو مثلث الزاي بخلاف زجاج جمع زج وهو الرمح فإنه بالكسر لا غير قال في المستوعب وغيره وملح وذكره الأصحاب والقار والنفط في المعادن الجارية وسلم الحنفية الزجاج فإنه ينطبع بالنار ولا حق فيه عندهم كذا ذكره القاضي وغيره وقال عما يروي مرفوعا لا زكاة في حجر إن صح محمول على الأحجار التي لا يرغب فيها عادة فدل على أن الرخام والبرام ونحوهما معدن وجزم به في الرعاية وغيرها وهو معنى كلام جماعة ولأبي حنيفة روايتان في الزئبق الوجوب قول محمد لأنه ماء الفضة وعدمه قول أبي يوسف قال أحمد رحمه الله كل ما وقع عليه اسم المعدن ففيه الزكاة حيث كان في ملكه أو في البراري .
قال الأصحاب رحمهم الله والماء غير مرغوب فيه فلا حق فيه ولأن الطين تراب ونقل مهنا عنه لم أسمع في معدن القار والنفظ بكسر النون وفتحها وسكون