وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يباح له شيء من الذهب إلا لضرورة ( و ) كجعله أنفا وشد السن والأسنان وهل يباح قبيعة السيف أم لا ( و م ر ) فيه روايتان وذكر في الفصول أن أصحابنا جعلوا الجواز مذهب أحمد ( م 2 ) وقيدها باليسيرة مع أنه ذكر أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزنها ثمانية مثاقيل وذكر بعضهم الروايتين في إباحته في السيف وذكر أحمد أن سيف عمر كان فيه سبائك من ذهب وأن سيف عثمان بن حنيف كان فيه مسمار من ذهب وقيل يباح في سلاح واختاره شيخنا وقيل كل ما أبيح بفضة أبيح بذهب وكذا تحليته خاتم الفضة به ويباح للمرأة من الذهب والفضة ما جرت به العادة كالطوق والخلخال والسوار والدملوج والقرط والخاتم وظاهره من ذهب أو فضة خلافا للخطابي الشافعي فيه من فضة لأنه معتاد للرجل كذا قال قال الأصحاب وما في المخانق والمقالد من حرائز وتعاويذ وكذا قال في الهداية والمستوعب والمحرر وغيرهم .
والتاج وما أشبه ذلك قل أو كثر ( و ) وقل في التلخيص إن بلغ ألفا فهو كثير فيحرم للسرف ولعل مراده من الذهب كما صرح به بعضهم واختاره ابن حامد وعنه أيضا ألف مثال كثير ورواه الشافعي وغيره عن جابر ولأنه سرف وخيلاء ولا حاجة إليه في الاستعمال وعنه عشرة آلاف درهم كثير وأباح والقاضي ألف مثقال فما دون وقال ابن عقيل يباح المعتاد ولكن إن بلغ الخلخال ونحوه خمسمائة دينار فقد خرج عن العادة وسبق قول أول الفصل قبله ما كان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 2 ) قوله وهل تباح قبيعة السيف أم لا يعني من الذهب فيه روايتان وذكر في الفصول أن أصحابنا جعلوا الجواز مذهب أحمد انتهى وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم إحداهما يباح وهو الصحيح وقال الزركشي هذا المشهور وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والمقنع والنظم وشرح ابن منجا والمنور ومنتحب الآدمي وغيرهم وقدمه في الهداية والخلاصة والمحرر ومختصر ابن تميم والفائق وغيرهم قال في تجريد العناية يباح في الأظهر والرواية الثانية لا يباح وهي احتمال في الهداية والخلاصة والمحرر وهو ظاهر ما جزم به في التخليص والبلغة لعدم ذكره له في المباح وقدمه في المستوعب ( قلت ) وهو ظاهر كلام جماعة أيضا