رحمه الله في السبابة والوسطى للرجل وللنهي الصحيح عن ذلك وجزم به في المستوعب وغيره ولم يقيده في الترغيب وغيره وظاهر ذلك لا يكره في غيرهما وإن كان الخنصر أفضل اقتصارا على النص .
وقال أبو المعالي والإبهام مثلهما فالبنصر مثله ولا فرق قال في الرعاية ويسن دون مثقال وظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى والأصحاب لا بأس بأكثر من ذلك لضعف خبر بريدة السابق والمراد ما لم يخرج عن العادة وإلا حرم لأن الأصل التحريم خرج المعتاد لفعله عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة رضي الله عنهم لم يخرج بصيغة لفظ ليعم ثم لو كان فهو بيان للواقع .
ولهذا جزم ابن تميم وغيره بما ذكره القاضي لو اتخذ لنفسه عدة خواتيم أو مناطق لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده مع أن الخاتم الخارج عن العادة أولى لأن كل واحد من عدة خواتيم معتاد لبسه كحلى المرأة الكثير ولهذا ظاهر كلام جماعة لا زكاة في ذلك وقال في المستوعب وغيره لا زكاة في كل حلى أعد لاستعمال مباح قل أو أكثر لرجل كان أو لامرأة وكذا قال الشيخ وغيره لا فرق بين قليل الحلي وكثيرة ثم ذكر الخلاف الآتي في حلى المرأة ولهذا لو كان له أواني ألف إناء فأكثر في كل إناء ضبة مباحة فلا زكاة جزموا له لكن إن قيل ظاهر هذا لا فرق بين الكبر وكثرة العدد كحلى المرأة قيل يحتمل ذلك والظاهر أنه غير مراده لما سبق وحلى المرأة أباحه الشارع بلفظه لم يحرم عليها شيئا منه وعلى هذين القولين يخرج جواز لبس خاتمين فأكثر جميعا والله أعلم .
ويكره أن يكتب على الخاتم ذكر الله قرآن أو غيره نقل إسحاق أظنه ابن منصور لا يكتب فيه ذكر الله قال إسحاق بن راهويه لما يدخل الخلاء فيه ولعل أحمد رحمه الله كرهه لذلك وعنه لايكره دخول الخلاء بذلك ولا كراهة هنا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ضعف في رواية الأثرم وغيره حديث التختم في اليمنى وهذه المسألة قدم فيها المصنف خلاف المنصوص والصحيح من المذهب فيما يظهر والله أعلم وقوله وقيل في اليمنى أفضل قدم هذا القول في الرعاية الصغرى والحاويين فلصاحب الرعاية في هذه المسألة ثلاث اختيارات والله أعلم