وتجديد صنعة فقال إن نوى إصلاحه فلا زكاة فيه كالصحيح وجزم به في منتهى الغاية ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها ( ق ) لأنه إلى حالة لبسه وإصلاحه أقرب فألحق بها لأنه أصله وذكره ابن تميم وجها وقال ما لم ينو كسره فيزكيه والظاهر أنه مراد غيره وعند ابن عقيل يزكيه ولو نوى إصلاحه وصححه في المستوعب وجزم به الشيخ ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها لأن مجرد النية لا يسقط الزكاة كنية صياغة ما لا يمكن استعماله إلا بسبك وإن احتاج إلى تجديد صنعه زكاه ( و ) وقيل لا إن نوى ذلك .
وقال أبو الفرج إن لم يمنع الكسر اللبس ونوى إصلاحه فلا زكاة وإلا وجبت كذا حكاه ابن تميم وإنما هو قول القاضي المذكور ولا زائدة غلط ( * ) وإن وجد الكسر المسقط من غاصب قال في منتهى الغاية أو بأمر لم يعلمه المالك حتى حال الحول وجبت في الأصح كما سبق فيمن غصب معلوفة وسامها وما سقطت زكاته فنوى ما يوجبها وجبت فإن عاد ونوى ما يسقطها سقطت ويعتبر نصاب الكل بوزنه هذا المذهب ( و ) وقيل بقيمته وحكى رواية بناء على أن المحرم لا يحرم اتخاذه ويضمن صنعته بالكسر وقيل بقيمة المباح وبوزن المحرم فعلى هذا لو تحلى الرجل بحلى المرأة أو بالعكس أو اتخذ أحدهما حلى الآخر قاصدا لبسه أواتخذ أحدهما ما يباح له لما يحرم عليه أو لمن يحرم عليه فإنه يحرم وتعتبر القيمة لإباحة الصنعة في الجملة وجزم بعضهم في حلى الكراء باعتبار القيمة وذكر بعضهم وجهين .
وأما الحلى المباح للتجارة فتعتبر قيمته نص عليه فلو كان معه نقد معد للتجارة فإنه عرض يقوم بالآخر إن كان أحط للفقراء أو نقص عن نصابه وقال بعضهم هو ظاهر نقل إبراهيم بن الحارث والأثرم وجزم به في الكافي وغيره قال في منتهى الغاية ونص في رواية الأثرم على خلاف ذلك قال فصار في المسألة روايتان وأظن هذا من كلام ولده وحمل القاضي بعض المروي عن أحمد على الاستحباب وجزم به بعضهم أطنه في المغني مع جزمه بالأول في زكاة العروض وتعتبر القيمة في الإخراج إن اعتبرت في النصاب وإن لم تعتبر في النصاب لم تعتبر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
* ( تنبيهان الأول ) قوله عن كلام أبي الفرج ولا زائدة غلط كذا في النسخ وصوابه ولم زائده غلطا لأنها في كلام أبي الفرج