الأصحاب رحمهم الله وحكى أحمد رحمه الله عن الحسن وعمر بن عبدالعزيز يمنعون من الشراء فإن اشتروا لم يصح وكلام شيخنا في اقتضاء الصراط المستقيم يعطي أن على المنع لا يصح ( و ) فعلى عدم المنع لا عشر عليهم ( و ) لأنه زكاة فلا منع ولا زكاة السائمة وغيرها .
وذكر القاضي في شرحه الصغير أن إحدى الروايتين أنه يجب على الذمي غير التغلبي نصف العشر سواء اتجر بذلك أم لم يتجر به من ماله وثمره وماشيته ويأتي في أحكام الذمة وذكر شيخنا في اقتضاء الصراط المستقيم على هذا هل عليهم عشران أم لا شيء عليهم على روايتين وهذا غريب ولعله أخذه من لفظ ( المقنع ) وعلى المنع عليهم عشران لأن فيه تصحيح كلام المتعاقدين ودفع الضرر المؤبد عن الفقراء بوجوب الحق فيه وكان ضعف ما على المسلم كما يجب في الأموال التي يمرون بها على العاشر نصف العشر ضعف الزكاة .
وعنه لا شيء عليهم قدمه بعضهم وعنه عشر واحد ذكرها في الخلاف كما كان لتعلقه بالأرض كبقاء الخراج إذا اشترى مسلم أرضا خراجية من ذمي فلا وجه لتقديم هذا في الرعاية ولا تصير هذه الأرض خراجية لأنها أرض عشر كما لو كان مشتريها مسلما ومذهب ( ه ) تصير خراجية أبدا ولو أسلم ربها أو ملكها مسلم لأن الاسلام لا ينافي الخراج فأما إن كان المشتري من بني تغلب جاز نقله ابن القاسم خراجية كانت أو عشرية ولزمه العشران ( و ) كالماشية وإن أسلم المشتري أو باعها مسلما سقط عشر وبقي عشر الزكاة للمستقبل لعموم الأخبار ولأنه أخذ بحكم الكفر لحقن الدم فأشبه الجزية ولأنه من حق الزرع فأشبه بقية أموالهم ومذهب ( ه ) الحكم كما كان كالخراج الذي ضربه عمر رضي الله عنه وكذا مذهبه إن باعها من ذمي .
وعندنا لا شيء فيها كما لو باعه ماشية ولنا وجه في الخارج منها عشران ثم إن كان في الحاضر في هذه الأرض ثمر صلاحه باد أو زرع مشتد بقي العشران على بائعه ويسقطان بالإسلام ( ه ش ) لسقوط جزية الرءوس ( ش ) وجزية الأرض وهو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + قال في الرعايتين والحاويين يجوز وعنه ويكره وعنه يحرم فذكر رواية بالجواز ورواية بالكراهة