يرد في الفاحش فقط ( م 15 ) وظاهر كلامهم كما لو ادعي كذبه عمدا لم يقبل وجزم به غير واحد وإن قلنا إنما حصل بيدي كذا قبل منه ويكلف بينه في دعواه جائحة ظاهرة تظهر عادة ( و ) ثم يصدق في التلف ( و ) وأطلق بعضهم وجزم به في الرعاية أنه يصدق في جائحة وقدمه ابن تميم ثم حكى الأول عن ابن عقيل وأنه إن ادعي ما يخالف العادة لم يقبل .
والظاهر أن هذا من تتمة قول ابن عقيل وسبق قريبا بما يستقر الوجوب ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع بحسب اجتهاد الساعي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + كسره كسرا يمكنه الاستعلام بدونه فالقول الأول في مسألة المصنف موافق للوجه الأول في مسألة الوكالة والصحيح الوجه الأول على ما يأتي في كلام المصنف في الوكالة فإنه أطلق الخلاف فيها فكذا يكون في هذه وهو الصواب وعموم كلام الأصحاب المتقدم يدل عليه والله أعلم .
( مسألة 15 ) قوله ويصدق في دعوى غلط ممكن من الخارص فإن فحش فقيل يرد قوله وقيل ضمانا كانت أو أمانة يرد في الفاحش فقط انتهى لم يظهر لي الآن تحرير محل الخلاف في هذه المسألة وسيأتي ما فيه في التنبيه الآتي بعد هذا قال ابن تميم وإن ادعي في الخرص غلطا يقع مثله عادة كالسدس ونحوه قبل منه وإن كثر كالثلث ونحوه لم يقبل لكن إن قال ما حصا في يدي غير كذا قبل انتهى وقال في الرعاية الكبرى فإن ادعى ربه غلطة ولم يبينه ببينة لم يسمع قوله وإن قال غلط بالسدس ونحوه صدق فإن ادعى أكثر منه كنصف وثلث فلا وقيل إن ادعى غلطا محتملا قبل قوله بلا يمين وإلا فلا انتهى وقال في الحاوي الكبير فإن ادعى غلطا في السدس ونحوه صدق وقيل إن ادعي محتملا قبل بلا يمين وقاله أيضا في التلخيص والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وقال في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم وإن ادعى رب المال غلط الخارص وكان ما ادعى محتملا قبل قوله بغير يمين وإن لم يكن محتملا مثل ادعي غلط النصف ونحوه لم يقبل منه وإن قال لم يحصل في يدي غير كذا قبل منه بغير يمين انتهى فهؤلاء الجماعة قالوا حيث ادعي غلطا كثيرا لم يقبل منه وأطلقوا والظاهر أنه مراد المصنف بقوله فإن فحش وقوله يرد في الفاحش ( قلت ) وهذا الصحيح ولا نعلم ما ينافيه وظاهر كلامهم أنه سواء كان أمانة أو ضمانا والله أعلم