ابن حامد يجزىء إخراج أحدهما بلا إذن الآخر حضر أو غاب واختار صاحب الرعاية لا يجزىء وسبق في المضاربة لا زكاة في المنصوص بلا إذن لأنه وقاية فدل أنه يجوز لولا المانع ولعل كلامهم في إذن كل شريك للآخر في إخراج زكاته يوافق ما اختاره في الرعاية ويشبه هذا أن عقد الشركة يفيد التصرف بلا إذن صريح على الأصح وسيأتي إن شاء الله تعالى