ما فعله صاحباي فأفعله فاستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي فقال علي هو حسن إن لم تكن جزية راتبة فيؤخذون بها من بعدك حديث صحيح وفي الصحيحين فيمن له الخيل ستر ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها وفيهما أيضا في ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها فقيل المراد به الجهاد بها إذا تعين وقيل الحق في رقابها الإحسان إليها والقيام بها .
وقيل المراد بحق الله خمس الغنيمة وحمل صاحب المحرر الحق على الجهاد بها أحيانا والإرفاق بها فيه وإعارتها أو يحمل عليها المنقطع أو يتطوع عنها بالصدقة فإن إطلاق الحق على مثل هذه المندوبات جائز مثل حديث جابر مت من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر الحديث وفيه قلنا يا رسول الله وما حقها قال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله رواه مسلم كذا قال ويأتي أول أصناف الزكاة وأجاب القاضي بالجهاد بها وبإعارتها وحمل المنقطع والصدقة بأن إخبارنا أولى لأنه قصد بها بيان الحكم المختلف فيه