الجذعة والأسنان المذكورة للإبل قول أهل اللغة ( و ) وذكر ابن أبي موسى لبنت مخاض سنتان ولبنت لبون ثلاث ولحقه أربع ولجذعة خمس كاملة فكيف يحمله صاحب المحرر على بعض السنة مع قوله كاملة وقيل لبنت مخاض نصف سنة ولبنت لبون سنة ولحقة سنتان ولجذعة ثلاث وقيل بل ست .
وفي ست وسبعين ابنتا لبون ( ع ) وفي إحدى وتسعين حقتان ( ع ) وفي إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون وهل الواحدة عفو وإن تغير بها الفرض أو يتعلق بها الوجوب فيه وجهان ( م 11 ) ثم تستقر الفريضة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة هذا المذهب للأخبار منها خبر أنس في البخاري وحديث أبي بكر ( و ش م ر ) وعنه الحقتان إلى مائة وثلاثين فتستقر الفريضة كما سبق ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون اختاره أبو بكر في كتاب الخلاف وأبو بكر الآجري ( و م ر ) لخبر عمرو بن حزم .
وفيه ضعيف فإن صح عورض بروايته الأخرى وبما هو أكثر منه وأصح ولا أثر لزيادة بعض بعير وبقرة وشاة ومذهب ( ه ) تستأنف الفريضة بعد العشرين ومائة ففي كل خمس شاة مع الحقتين إلى خمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض ثم في مائة وخمسين ثلاث حقاق ثم تستأنف الفريضة فإذا زادت ففي كل خمس من الزيادة شاة إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض مع ثلاث الحقائق وفي ست وثلاثين بنت لبون مع ثلاث الحقائق وفي ست وأربعين حقة مع ثلاث الحقاق فيصير أربعا إلى مائتين فإذا زادت استؤنفت الفريضة كما بعد المائة والخمسين إلى المائتين هكذا أبدا لرواية مرسلة من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( مسألة 11 ) قوله وفي إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون وهل الواحدة عفو وإن تغير بها الفرض أن يتعلق بها الوجوب فيه وجهان انتهى وهما لابن عقيل في عمد الأدلة وأطلقهما ابن تميم أحدهما يتعلق بها الوجوب وكذا بغيرها وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب والوجه الثاني هي عفو وإن تغير بها الفرض