على أن هذا لا يؤثر في الحج كذا الكفارة ولأن الإمام لا يطالب بزكاة مال باطن والدين يمنع منه ويأتي في من منع الزكاة وإن نذر الصدقة بمعين قال الله علي أن أتصدق بهذا أو هو صدقة فحال الحول فلا زكاة ( ه ) لزوال ملكه أو نقصه وعند ابن حامد تجب فقال في قوله إن شفي الله مريضي تصدقت من هاتين المائتين بمائة فشفي ثم حال الحول قبل الصدقة وجبت الزكاة وفي الرعاية إن نذر التضحية بنصاب معين وقيل أو قال جعلته ضحايا فلا زكاة ويحتمل وجوبها إذا تم حوله قبلها وإن قال لله على الصدقة بهذا النصاب إذا حال الحول فقيل لا زكاة وقيل بلى ( م 17 ) .
فتجزئة الزكاة منه في الأصح ويبرأ بقدرها من الزكاة والنذر إن نواهما معا لكون الزكاة صدقة وكذا لو نذر الصدقة ببعض النصاب هل يخرجها أو يدخل النذر في الزكاة وينويهما وذكر ابن تميم إذا نذر الصدقة بنصاب إذا حال الحول فقيل لا زكاة وقيل بلى فيجزىء إخراجهما منه ويبرأ بقدرها من الزكاة والنذر ويحتمل أن لا يجزىء إخراجها منه وإن نذر الصدقة ببعض النصاب وجبت الزكاة ووجب إخراجهما معا .
وقيل يدخل في النذر في الزكاة وينويهما معا ولا زكاة في الفيء ( و ) والخمس ( و ) وكذا الغنيمة المملوكة إذا كانت أجناسا ( و ) لأن للإمام أن يقسم بينهم قسمة تحكيم فيعطي كل واحد منهم من أي الأصناف شاء فما تم ملكه على معين بخلاف الميراث وإن كانت صنفا فكذلك عند أبي بكر والقاضي والأشهر ينعقد الحول عليها إن بلغت حصة كل واحد نصابا وإلا ابتني على الخلطة ولا يخرج قبل القبض كالدين ولا زكاة في وقف على غير معين أو على المساجد والمدارس والربط ونحوها ( ه م ) قال أحمد في أرض موقوفة على المساكين لا عشر لأنها كلها تصير إليهم وسبق في الفصل الثاني خلاف الحنفية في العشر ولم يصرحوا في الوقف على فقهاء مدرسة أو نحوها ويتوجه الخلاف وإن وقف سائمة أو أسامها الموقوف + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 17 ) قوله وإن قال لله على الصدقة بهذا النصاب إذا حال الحول فقيل لا زكاة وقيل بلى انتهى القول الثاني هو الصحيح اختاره المجد وهو الصواب والقول الأول اختاره ابن عقيل